أوقف مجلس الضمان الصحي التعاوني بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ الخدمات عن 150 عن منشأة خاصة منذ بداية العام 2018، لمخالفتها النظام بعدم توفير التأمين الصحي للعاملين لديها. وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس، ياسر المعارك أن المنشأة الخاصة «صاحب العمل» الذي لم يشترك أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بالوثيقة؛ يُلزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذه الحالة. وبناء على ذلك تتم معاقبة الشركات أو المؤسسات التي لا تلتزم بتطبيق النظام بالعرض عن ذلك على مكاتب العمل في مختلف المناطق، والتي تقوم بدورها بإتخاذ اللازم نحو إيقاف الخدمات. وبيّن أن النظام يلزم أصحاب العمل بالتأمين على منسوبيهم وأفراد أسرهم، حسب المادة الثانية من نظام الضمان الصحي التعاوني التي نصت على أنه: «تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة الخامسة». موضحًا أن صاحب العمل ملزم بقوة النظام بتوفير التأمين الصحي لجيمع العاملين من سعوديين وغير سعوديين، وأفراد أسرهم، وتشمل أفراد الأسر الزوجة، والأبناء الذكور حتى سن 25 سنة، والإناث حتى الزواج. وحددت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني الفئات التي تخضع للضمان، وهي: العاملون من غير السعوديين في القطاع غير الحكومي، والمقيمون الذين لا يعملون في القطاعين العام أو الخاص، ويُستثنى من ذلك الأبناء لأم سعودية من زوج غير سعودي، سواء كان الأبناء على عقد عمل الأب أو على عقد عمل الأم، كما تُستثنى الزوجة غير السعودية المتزوجة من مواطن سعودي، وأفراد الأسرة الذين يعولهم الأشخاص الخاضعون للضمان الصحي المحددة صفتهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، الحاصلون على رخصة إقامة في المملكة. وأكد المعارك أن المجلس يتعامل بسرية تامة مع جميع العاملين في بلاغات القطاع الخاص فيما يخص عدم توفير التأمين لهم، مشددًا بأنه لا يحق لأي صاحب عمل أن يستقطع نسبة من الراتب كجزء من المشاركة بأقساط التأمين، كما لا يحق له تحديد عدد معين لأفراد الأسره، ليشملهم التأمين الصحي، وأنه ملزم على تأمين أفراد الأسره مهما كان العدد، وعليه أن يتحمل علاج الموظف وتكاليف العلاج مهما كانت. وبيّن المعارك أنه يجوز لشركة التأمين إلغاء الوثيقة، وإشعار الأمانة العامة وشبكة مقدمي الخدمة المعتمدة، وحامل الوثيقة بذلك في حالة عدم سداد الأقساط في الأوقات المتفق عليها حسب المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة. مشيرًا إلى «أنه يجوز لشركة يجوز لشركة التأمين إلغاء عقد الخدمات الصحية مع أحد مقدمي الخدمة مع مراعاة مهلة الإنذار المحددة، وكذلك شروط الإلغاء المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما إذا لمست من مقدم الخدمة إخلالًا بتقديم الخدمة بعد التنسيق مع حامل الوثيقة». وأضاف، أن المجلس فرض على كل وثيقة تأمين مصدرة تحت نظام الضمان الصحي التعاوني، أن توفر شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بحد أدنى 337 مقدم خدمة تشمل جميع المستشفيات في مختلف مناطق المملكة، وفي حال خروج أحد مقدمي الخدمة لأي سبب؛ فعلى شركة التأمين توفير بديل وإبلاغ المجلس، والمستفيدين بهذا التغيير، وبإمكانهم العلاج عند أي مقدم خدمة آخر معتمد على وثيقة التأمين الخاصة بهم.
مشاركة :