مجلس الضمان الصحي يوقف الخدمات عن 150 منشأة بسبب المخالفات

  • 9/28/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني، إيقاف الخدمات عن 150 عن منشأة خاصة، منذ بداية العام 2018، لمخالفتها النظام، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وأوضح المجلس، في بيان، أن القرار جاء بسبب “عدم توفير تلك المنشآت للتأمين الصحي للعاملين لديها”. وقال ياسر المعارك، المتحدث الرسمي للمجلس، إن “المنشأة الخاصة (صاحب العمل) الذي لم يشترك أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بالوثيقة؛ يُلزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذه الحالة”. وأوضح أنه “بناء على ذلك تتم معاقبة الشركات أو المؤسسات التي لا تلتزم بتطبيق النظام بالعرض عن ذلك على مكاتب العمل في مختلف المناطق، والتي تقوم بدورها بإتخاذ اللازم نحو إيقاف الخدمات”. مبينا أن “النظام يلزم أصحاب العمل بالتأمين على منسوبيهم وأفراد أسرهم، حسب المادة الثانية من نظام الضمان الصحي التعاوني التي نصت على أنه: «تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة الخامسة»”. وأضاف: “صاحب العمل ملزم بقوة النظام بتوفير التأمين الصحي لجيمع العاملين من سعوديين وغير سعوديين، وأفراد أسرهم، وتشمل أفراد الأسر الزوجة، والأبناء الذكور حتى سن 25 سنة، والإناث حتى الزواج. وحددت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني الفئات التي تخضع للضمان، وهي: العاملون من غير السعوديين في القطاع غير الحكومي، والمقيمون الذين لا يعملون في القطاعين العام أو الخاص، ويُستثنى من ذلك الأبناء لأم سعودية من زوج غير سعودي، سواء كان الأبناء على عقد عمل الأب أو على عقد عمل الأم، كما تُستثنى الزوجة غير السعودية المتزوجة من مواطن سعودي، وأفراد الأسرة الذين يعولهم الأشخاص الخاضعون للضمان الصحي المحددة صفتهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، الحاصلون على رخصة إقامة في المملكة”. وشدد “المعارك” على أن “المجلس يتعامل بسرية تامة مع جميع العاملين في بلاغات القطاع الخاص فيما يخص عدم توفير التأمين لهم، ولا يحق لأي صاحب عمل أن يستقطع نسبة من الراتب كجزء من المشاركة بأقساط التأمين، كما لا يحق له تحديد عدد معين لأفراد الأسره، ليشملهم التأمين الصحي، وأنه ملزم على تأمين أفراد الأسره مهما كان العدد، وعليه أن يتحمل علاج الموظف وتكاليف العلاج مهما كانت”.

مشاركة :