منع مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة المديرين الماليين بالجهات الحكومية من صرف أي مبالغ مالية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتعاقدة مع الجهات الحكومية لكنها غير مقيمة داخل المملكة، في حال لم تطبق عليها أحكام ضريبة الاستقطاع عليها، بحسب النظام. وبناء على ذلك، وجهت هيئة الزكاة بمراجعة جميع الدفعات السابقة للجهات غير المقيمة، وتحديد مبالغ الضرائب غير المستقطعة منها، ومن ثم توريدها للهيئة على وجه السرعة حفاظاً على مستحقات الخزانة العامة. في الوقت الذي يُعدّ عدم الالتزام بالأحكام النظامية المتعلقة بضريبة الاستقطاع المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري والاتفاقيات الضريبية النافذة يؤدي إلى ضياع مستحقات الخزانة العامة. يأتي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة استنادا إلى المادة (68) من نظام ضريبة الدخل الصادرة بالمرسوم الملكي، التي نصت في الفقرة (أ) منها على أنه يجب على كل مقيم سواءً كان مكلفاً أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام بما فيها الجهات الحكومية وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم وعلى الشخص الطبيعي وممن يدفعون مبلغاً ما لغير مقيم من مصدر في المملكة، استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقاً للأسعار التي حددتها هذه المادة، وحيث تبين أن عديدا من الإدارات المالية في الجهات الحكومية تقوم بصرف المستحقات للشركات غير المقيمة في المملكة دون أن تلتزم باستقطاع الضرائب من تلك المستحقات وتوريدها للهيئة العامة للزكاة والدخل.
مشاركة :