تشمل إجراءات العرض للجنة الطبية المطبقه لقانون رقم 79 لسنه 1975 ، لكي يستطيع العامل أو الموظف إثبات عجزه الطبي أن يتقدم المؤمن عليه بطلب العرض علي اللجنة الطبية المختصة لإثبات العجز المستديم الي جهة العمل، وذلك إذا كان من العاملين في الجهاز الاداري للدولة أو الهيئات العامة او المؤسسات العامة او القطاع العام أو الاعمال.وإذا كان من العاملين بالقطاع الخاص يتقدم إلي مكتب التأمينات الاجتماعية الواقع في دائرته مقر عمل صاحب العمل بالقطاع الخاص، وتقوم هذه الجهات بعرض المؤمن عليه علي لجنة الطبية المختصة لإثبات عجزه المستديم عن العمل.ويجوز للمؤمن عليه ان يطعن في قرار اللجنة الطبية سواء صدر القرار بعدم ثبوت العجز ام بتقدير عجزه عجزا جزئيا في حين يري ان عجزه عجزا كاملا، ويتم الطعن خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة الطبية ويعاد النظر في قرار اللجنة الطبية بمعرفة هيئة التحكيم الطبي المختصة بمديرية القوي العاملة الواقع في دائرة اختصاصها مكان العمل.ويقدم المؤمن عليه طلب التحكيم مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة له والي مكتب التأمينات الاجتماعية أو منطقة التأمين و المعاشات التابع لها بحسب الاحوال وذلك بعد سداد رسم التحكيم وقدره جنيه واحد الي خزينة الجهة المذكورة.وتشمل لجنة التحكيم الطبي من طبيب الصحة المهنية بمديرية القوي العاملة (مقررا ) وطبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحي وطبيب اخصائي من مديرية الشؤون الصحية او احد المستشفيات الجامعية.
مشاركة :