الطائف 19 محرم 1440 هـ الموافق 29 سبتمبر 2018 م واس نبهت أكاديمية بجامعة الطائف النساء السعوديات إلى ضروة الوعي بما لهن من حقوق منصوص عليها نظاماً، وما عليهن من واجبات لأدائها، مشددة على أن "الإسلام حفظ للمرأة حقها في كل مرحلة من حياتها، سواءً في الطفولة أو الشباب، وقبل النكاح وبعده، وحتى بعد فض عقد النكاح". جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها جامعة الطائف، مممثلة بكلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بعنوان: "حقوق المرأة في ظل الأنظمة السعودية"، وقدمتها نائب رئيس قسم الأنظمة بجامعة الطائف نائب المشرف العام على الإدارة القانونية في الجامعة الدكتورة عبير العبيدي. وهدفت ورشة العمل إلى تعريف النساء بحقوقهن في محاور عدة، أهمها حقوق المرأة في الأحوال الشخصية، والتحقيق، ونظام العمل، ونظام المرافعات، ونظام التنفيذ، والأحوال المدنية، إضافة إلى حقوقها في التعامل مع التحرش الالكتروني وطريقة الإبلاغ عن حالات التحرش. وشرحت الدكتورة العبيدي أهم حقوق للمرأة في حال انتهاء رابطة الزواج، أي في حالة الطلاق أو الخلع أو الفسخ، وأوضحت الفرق بين كل حالة. كما بينت أن النفقة من الأمور التي تتجدد، والحكم فيها يتغير بتغير الظروف والأحوال والأعراف، وتقديرها يتم عن طريق هيئة النظر في قسم الخبراء في المحكمة. وبينت رئيس قسم الأنظمة بجامعة الطائف ما تشتمل عليه النفقة والحالات التي تجب فيها، ومتى تسقط. مؤكدة أن "النفقة تعد من الديون الممتازة، فتُقدم على الديون الأخرى". وأشارت الدكتورة العبيدي إلى أن الدولة تكفلت بحفظ حق المطلقات وأبنائهن في النفقة، فإذا لم يكن للأب دخل أو حساب بنكي فإنه يقر لدى القاضي بوجوب دفع المستحقات الدورية وقت حلولها عن طريق صندوق النفقة للمطلقات. ونوهت إلى أن الصندوق يضمن صرف النفقة للمطلقات وأبنائهن في وقتها، من دون الحاجة لانتظار الأب المتأخر أو المماطل في الدفع خلال فترة الطلاق والتقاضي، والذي سيكون ملزماً بالتسديد لاحقاً. واستعرضت رئيس قسم الأنظمة بجامعة الطائف أوجه دعم الدولة للأم الحاضنة، من خلال إيضاح أهم المبادئ القضائية في الحضانة، وأهم الأنظمة التي تقف في صف المرأة، وأبرزها أن زواج الأم لا يسقط حقها بالحضانة بشرط رضى زوجها، ولأمها الحضانة إذا كانت صالحة لذلك، كما أن الأم أحق بكفالة القاصر سواءً أكان ذكراً أو أنثى. أشارت إلى تملك المرأة حق الولاية على المحضون، بمعنى منحها حق الولاية على المحضون، الأمر الذي يسهل عليها مراجعة الأحوال المدنية، والجوازات، والسفارات، وإدارات التعليم، والمدارس، وغيرها. ولفتت الدكتورة العبيدي إلى افتتاح مكاتب للمصالحة، مشيرة إلى إسهامها في المصالحة والتحكيم بين الأسر وحل القضايا بشكل ودي بين الطرفين، وخصوصاً فيما يتعلق بالحضانة للمرأة، إضافة إلى خدمات توعوية استشارية للنساء، إذ أعلنت وزارة العدل أن مكاتب الخدمة التوعوية والاستشارية في خمس مدن، قدمت ما يزيد على 42 ألف خدمة للمستفيدات خلال العام 1438 فقط. ونوهت باهتمام برنامج التحول الوطني 2020 وعنايته بتوعية المرأة بحقوقها، إذ أدرجت وزارة العدل دعم المرأة في معرفة حقوقها بالحضانة والنفقة ضمن مبادرة "إبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية"، واعتبرتها أحد أركان برنامج التحول الوطني 2020. وشرحت رئيس قسم الأنظمة بجامعة الطائف ما يقصد بالزيارة، وعرفتها بأنها "قصد المحضون لحاضنه بهدف رؤيته، والاطمئنان عليه، والاستئناس به لمدة محدودة"، مبينة أن للمرأة الخيار في دعوى الزيارة إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه وكيفية تنفيذ الزيارة. وبينت الاجراءات المتخذة في حال امتناع أحد الوالدين، أو غيرهما عن التنفيذ، أو امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمزور، أو رفض إعادته للدائرة، وهي المنع من السفر، والأمر بالحبس، وعقوبات أخرى. واستعرضت الدكتورة العبيدي حقوق مجملة في صالح المرأة، أهمها ما تكفلت به الأنظمة حديثاً في حق المرأة الناشز، والذي نصت عليه المادة (57) من نظام التنفيذ: "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً". وأوضحت أن مقصود هذه المادة استثناء الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية من التنفيذ الجبري بخلاف ما نص عليه النظام من التنفيذ الجبري باستعمال القوة في جميع القضايا الأخرى "لأنه لا يمكن إجبار المرأة على العيش في بيت رجل لا تريده، ولكن مادام أن الحكم قد صدر بذلك؛ وامتنعت المرأة من تنفيذه فلا تجبر عليه، إلا أنه لا يكون لها الحق في النفقة وما يتبعها من الحقوق الزوجية ما دامت رافضة لتنفيذ الحكم. وأضافت: "لا شك أن هذا فيه من الرفق بالمرأة ومراعاة اختيارها ونفسيتها الشيء الكثير، مع الإشارة هنا إلى أن سقوط حقوقها الزوجية لا يعني سقوط حقها في حضانة ولدها أو زيارته، إنما تسقط الحقوق المتعلقة بالعقد كالنفقة والسكنى، وأما الحقوق المتعلقة بالولادة فهي باقية وثابتة لها، وهذا فيه مراعاة لحق الأمومة، وهو حق أصلي ثابت، لا يمكن نزعه أو التغاضي عنه". واستعرضت رئيس قسم الأنظمة بجامعة الطائف الورشة أهم حقوق المرأة في التحقيق، وفقاً للمادة (43) من نظام الإجراءات الجزائية: "إذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي". وأوضحت الدكتورة العبيدي الأسس القانونية والتنظيمية لإجازة الوضع والعُدَّة ورعاية الطفل للمرأة العاملة، إضافة إلى حقوق المرأة عند التوكيل ونظام التنفيذ. كما استعرضت تعاميم خاصة بتنفيذ الأحكام ضد المرأة السجينة. وسلطت الضوء على كيفية التعامل مع حالات التحرش الإلكتروني، وطريقة الإبلاغ، ووسائل الابتزاز، وعقوبته، وتطرقت إلى جرائم القذف والشتم على مواقع التواصل الاجتماعي، وبينت أن عقوبة المبتز هي السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، وأن شريك الجاني والمحرض والمساعد سواء في العقوبة، وتصادر الأجهزة أو الأموال المحصلة من الجريمة. وحازت الفعالية على تفاعل كبير من قبل طالبات ومنسوبات جامعة الطائف، وشهدت حضور ضيوف من جهات مهمة في مدينة الطائف، شملت إدارة السجون، وجمعية الأبرار، وجمعية اليقظة، وجمعية ذوي الاحتياجات الخاصة، وجمعية فتاة ثقيف. وشهدت الورشة عمل إحصائية لتقصي الاستفسارات، ومدى استيعاب الحضور للمادة المقدمة في الورشة. // انتهى // 19:06ت م 0095 www.spa.gov.sa/1820354
مشاركة :