قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا كان الموتى من نوع واحد، بأن كانوا رجالًا فقط، أو كانوا نساء فقط، فالأفضل أن يُوضعوا واحدًا بعد واحدٍ مما يلِي القِبْلة؛ ليكونَ الإمام واقفًا بمحاذاة الكل عند صلاة الجنازة.وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «مـا كيفيـة وضع أكثـرمـن متوفى أمام الإمام وهـو يصلي الجنازة وهل يتقدم الرجل على المرة وهل تكفى صلاة واحـدة؟»، أنه لا مانع من جعلهم صفًّا واحدًا، كما كانوا، يصطفون عند أداء الصلاة.وتابع: وأما إذا كان الموتى الحاضرون من النوعين: أي كانوا ذكورًا وإناثًا، فإنه من الجائز أن يصلى على كل نوع منهما على حدة، فيصلى على الرجال معًا، ويصلى على النساء معًا؛ وقد رُوي أن عبد الله بن مغفل صلَّى على الرجال على حدة، وصلَّى على المرأة على حدة، ثم قال: هذا الذي لا شك فيه.وأضاف أنه يجوز أن يُصلَّى على الرجال والنساء معًا دفعة واحدة، حيث يُوضع الرجال مما يلي الإمام، ويوضع النساء خلف الرجال من جهة القبلة، كما يكون الشأن في ترتيب الصفوف في الصلاة؛ وقد أخرج البيهقي أنه كان في الشام طاعون مات فيه خلق كثير، فكانوا يُصلون على جنائز الرجال والنساء جميعًا.
مشاركة :