وافقت هيئة النقل العام على منح مهلة حتى 10 جمادى الأولى الموافق 7 يناير 2019 المقبل للمنشآت والأفراد المرخص لهم بمزاولة جميع أنشطة النقل البري للحصول على الخدمات مثل خدمات الشطب، الإسقاط، تعديل نوع التسجيل للمركبات دون الإلزام بسداد المخالفات المسجلة عليهم إن وجدت. وتقدم عدد من المستثمرين في أنشطة النقل البري بطلبات إلى الهيئة لعدم ربط مخالفات النقل بالخدمة المقدمة، ليتمكنوا من تحويل نوع تسجيل المركبات ومن ثم بيعها وسداد قيمة المخالفات من عوائد تلك المركبات. وتحتفظ هيئة النقل العام بحقها في المطالبة بسداد قيمة المخالفات عند التقدم بطلب أي خدمات نقل أخرى تتعلق بالتراخيص أو التصاريح الممنوحة لهم. وتتضمن آلية تنفيذ أحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية اعتبارا من مطلع صفر المقبل، مراعاة منح المنشآت المرخص لها في نشاط نقل البضائع قبل تاريخ 1 /2/ 144هـ، مهلة لمدة ثلاث سنوات لاستيفاء الحد الأدنى لعدد المركبات، حيث يجدد الترخيص بتوفير الحد الأدنى السابق من المركبات الذي منح الترخيص على أساسه في المدينة محل الترخيص. وتمنح المنشآت المرخصة وطالبو الترخيص "إصدار جديد" مهلة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 1 /2/ 1443هـ، لاستيفاء شرط العمر التشغيلي للمركبات المحدد بـ20 سنة من سنة الصنع. وكانت هيئة النقل العام قد اشترطت على المنشآت العاملة في نشاط نقل البضائع، ألا يقل عدد مركبات الشحن المملوكة لكل منشأة (منفردة أو قاطرات) عن عشر مركبات على مستوى مدن المملكة، أيا كانت الملكية بشكل مباشر أو بالإيجار التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي لها.
مشاركة :