أكاديمية تدعو السعوديات للتعرف على حقوقهن النظامية

  • 9/30/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

نبّهت أكاديمية، السعوديات إلى ضرورة الوعي بما لهن من حقوق، منصوص عليها في الأنظمةً، وما عليهن من واجبات لأدائها. وشددت على أن الإسلام والأنظمة حفظا للمرأة حقها في كل مرحلة من حياتها، سواءً في الطفولة أو الشباب، وقبل النكاح وبعده، وحتى بعد فضّ عقد النكاح. وسلّطت نائب رئيس قسم الأنظمة في جامعة الطائف، نائب المشرف العام على الإدارة القانونية في الجامعة الدكتورة عبير العبيدي، في ورشة عمل نظمتها كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بعنوان: «حقوق المرأة في ظل الأنظمة السعودية»، الضوء على كيفية التعامل مع حالات التحرش الإلكتروني، وطريقة الإبلاغ، ووسائل الابتزاز، وعقوبته، وتطرقت إلى جرائم القذف والشتم على مواقع التواصل الاجتماعي. وبيّنت أن عقوبة المبتزّ هي السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، وأن شريك الجاني والمحرض والمساعد سواء في العقوبة، وتصادر الأجهزة أو الأموال المحصلة من الجريمة. وهدفت ورشة العمل إلى تعريف النساء بحقوقهن في محاور عدة، أهمها حقوق المرأة في الأحوال الشخصية، والتحقيق، ونظام العمل، ونظام المرافعات، ونظام التنفيذ، والأحوال المدنية، إضافة إلى حقوقها في التعامل مع التحرش الإلكتروني، وطريقة الإبلاغ عن حالات التحرش. وشرحت العبيدي أهم حقوق المرأة في حال انتهاء رابطة الزواج، أي في حال الطلاق أو الخلع أو الفسخ، موضحة الفرق بين كل حالة. وبيّنت أن النفقة من الأمور التي تتجدد، والحكم فيها يتغير بتغير الظروف والأحوال والأعراف، وتقديرها يتم من طريق هيئة النظر في قسم الخبراء في المحكمة. وأشارت رئيس قسم الأنظمة في جامعة الطائف، إلى ما تشتمل عليه النفقة والحالات التي تجب فيها، ومتى تسقط، مؤكدة أن النفقة تعد من «الديون الممتازة، فتقدم على الديون الأخرى»، لافتة إلى أن الدولة تكفلت بحفظ حق المطلقات وأبنائهن في النفقة، فإذا لم يكن للأب دخل أو حساب بنكي فإنه يقر لدى القاضي بوجوب دفع المستحقات الدورية وقت حلولها عن طريق صندوق النفقة للمطلقات. ونوّهت إلى أن الصندوق يضمن صرف النفقة للمطلقات وأبنائهن في وقتها، من دون الحاجة لانتظار الأب المتأخر أو المماطل في الدفع خلال فترة الطلاق والتقاضي، والذي سيكون ملزماً التسديد لاحقاً. واستعرضت رئيس قسم الأنظمة في جامعة الطائف أوجه دعم الدولة للأم الحاضنة، من خلال إيضاح أهم المبادئ القضائية في الحضانة، وأهم الأنظمة التي تقف في صف المرأة، وأبرزها أن زواج الأم لا يُسقط حقها في الحضانة بشرط رضى زوجها، ولأمها الحضانة إذا كانت صالحة لذلك، كما أن الأم أحق بكفالة القاصر سواءً أكان ذكراً أو أنثى. وأشارت إلى تملك المرأة حق الولاية على المحضون، بمعنى منحها حق الولاية على المحضون، ما يسهل عليها مراجعة الأحوال المدنية، والجوازات، والسفارات، وإدارات التعليم، والمدارس، وغيرها. ولفتت العبيدي إلى افتتاح مكاتب للمصالحة، مشيرةً إلى إسهامها في المصالحة والتحكيم بين الأسر وحل القضايا بشكل ودي بين الطرفين، وخصوصاً فيما يتعلق في الحضانة للمرأة، إضافة إلى خدمات توعوية استشارية للنساء، إذ أعلنت وزارة العدل أن مكاتب الخدمة التوعوية والاستشارية في خمس مدن، قدمت أكثر من 42 ألف خدمة للمستفيدات خلال العام 1438هـ فقط. وشرحت رئيس قسم الأنظمة في جامعة الطائف ما يقصد بالزيارة، وعرفتها بأنها «قصد المحضون لحاضنه بهدف رؤيته، والاطمئنان عليه، والاستئناس به لمدة محدودة»، مبينةً أن للمرأة الخيار في دعوى الزيارة إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه وكيفية تنفيذ الزيارة. وبيّنت الإجراءات المتخذة في حال امتناع أحد الوالدين، أو غيرهما عن التنفيذ، أو امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمزور، أو رفض إعادته للدائرة، وهي المنع من السفر، والأمر بالحبس، وعقوبات أخرى. واستعرضت حقوقاً في صالح المرأة، أهمها ما تكفلت به الأنظمة حديثاً في حق المرأة الناشز، الذي نصت عليه المادة 57 من نظام التنفيذ: «لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً». وأوضحت أن مقصود هذه المادة استثناء الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية من التنفيذ الجبري بخلاف ما نص عليه النظام من التنفيذ الجبري باستعمال القوة في جميع القضايا الأخرى؛ «لأنه لا يمكن إجبار المرأة على العيش في بيت رجل لا تريده، ولكن مادام الحكم صدر بذلك؛ وامتنعت المرأة من تنفيذه فلا تجبر عليه، إلا أنه لا يكون لها الحق في النفقة وما يتبعها من الحقوق الزوجية ما دامت رافضة لتنفيذ الحكم». وأضافت: «أن هذا فيه من الرفق بالمرأة ومراعاة اختيارها ونفسيتها الشيء الكثير، مع الإشارة هنا إلى أن سقوط حقوقها الزوجية لا يعني سقوط حقها في حضانة ولدها أو زيارته، إنما تسقط الحقوق المتعلقة في العقد كالنفقة والسكنى، وأما الحقوق المتعلقة في الولادة فهي باقية وثابتة لها، وهذا فيه مراعاة لحق الأمومة، وهو حق أصلي ثابت، لا يمكن نزعه أو التغاضي عنه». واستعرضت خلال الورشة أهم حقوق المرأة في التحقيق، وفقاً للمادة 43 من نظام الإجراءات الجزائية: «إذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي». وأوضحت الأسس القانونية والتنظيمية لإجازة الوضع والعدَّة ورعاية الطفل للمرأة العاملة، إضافة إلى حقوق المرأة عند التوكيل ونظام التنفيذ. واستعرضت تعاميم خاصة بتنفيذ الأحكام ضد المرأة السجينة.

مشاركة :