أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد توجيهات الخدمة المدنية رقم (1) لعام 2018م بشأن الموظفين المرشحين لعضوية مجلس النواب أو المجالس البلدية، والتي تهدف إلى بيان الأحكام والأسس المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب والمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بشأن إصدار قانون البلديات، التي يلزم تطبيقها في شأن الموظفين بوزارات الدولة وأجهزتها المختلفة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010 الذين يرشحون أنفسهم لعضوية مجلس النواب أو المجالس البلدية. وأوضح السيد أحمد بن زايد الزايد بأنه يمنح الموظفون المرشحون لعضوية مجلس النواب أو المجالس البلدية إجازة سنوية أو إجازة خاصة من دون راتب وفقًا للضوابط المعتمدة في الخدمة المدنية، وذلك ابتداءً من اليوم التالي لقفل باب الترشح أي اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 22 أكتوبر 2018م، عملاً بالأمر الملكي رقم (36) لسنة 2018 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2018 اللذين نصا على قفل باب الترشيح في 21 أكتوبر 2018 حتى انتهاء عملية الانتخاب، ولا يجوز للموظفين المرشحين خلال هذه الفترة ممارسة أي من اختصاصات الوظيفة التي كانوا يشغلونها. وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية أن الإجازة المنصوص عليها تعتبر منتهية مع انتهاء عملية الانتخاب، وعلى الموظف الذي لم ينل العضوية بالفوز في الانتخابات العودة لمباشرة عمله اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء عملية الانتخاب.
مشاركة :