قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن العلماء اختلفوا في كون التنحنح مبطلا للصلاة التنحنح.وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم التنحنح في الصلاة؟»، أنه ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن التنحنح إذا بان منه حرفان فأكثر، وكان لغير حاجة فإنه يبطل الصلاة، وأما إن كان لحاجة، كتحسين صوته حتى تخرج القراءة من مخارجها تامة، أو يهتدي إمامه إلى الصواب، ونحو ذلك، فإنه لا يبطل، وكذا إذا كان ناشئًا بدافع طبيعي، فإنه لا يبطل عندهم ما دام لحاجة.وتابعت: أما المالكية فذهبوا إلى أن التنحنح لا يبطل الصلاة، وإن اشتمل على حروف مبطلة، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة على المختار، ما لم يكن كثيرًا، أو تلاعبًا، وإلا أبطل.وأكملت: وأما الشافعية فمذهبهم: أنه يعفى عن القليل من التنحنح إذا لم يستطع رده إلا إذا كان مرضًا ملازمًا، بحيث لا يخلو الشخص منه زمنًا يسع الصلاة، وإلا فلا يضر كثيره أيضًا، وكذلك إن تعذر عليه النطق بركن قولي من أركان الصلاة، كقراءة الفاتحة، فإن التنحنح الكثير لأجل أن يتمكن من قراءتها لا يضر، أما إن تعذر عليه النطق بسُنة، فإن التنحنح الكثير لا يغتفر له فيها، وعليه الفتوى.
مشاركة :