المطيري لمنح الموظفين إجازة بعثة دراسية

  • 10/4/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة. ونص على الآتي: يستبدل نص المادة 22 من القانون المشار اليه بالنص التالي: يجوز منح الموظفين العاملين بالدولة إجازة لإيفادهم في بعثات أو منح للدراسة، أو في دورات تدريب، وتحدد المادة 22 مكرر (أ) حقوق الموفدين والتزاماتهم. ويشترط بصفة عامة في طالب البعثة أن يكون كويتي الجنسية، وحسن السير والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يُرد إليه اعتباره، وأن يكون لائقاً صحياً، ويستوفي المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات التي ستصدر من مجلس الخدمة المدنية في شأن ذلك. ومع عدم الإخلال بما هو متبع في جهات العمل ذات الطابع الخاص، يشترط في الموظف الذي يوفد لبعثة دراسية ما يأتي: أ‌- ألا تقل نسبة نجاحه في الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات عن 60 في المئة بالنسبة إلى الدراسة بالتعليم دون الجامعي، وعن 65 في المئة بالنسبة إلى الدارسة بالتعليم الجامعي، ويعفى من هذه النسبة من حصل بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها على دبلوم معترف به من وزارة التعليم العالي ومجلس الخدمة المدنية، بشرط أن يكون التخصص مرتبطا بالدراسة الموفد إليها المبتعث، كما يشترط أن يكون المؤهل الجامعي للمبتعث بتقدير عام جيد على الأقل في حالة الإيفاد للدارسات العليا. ب‌- ألا يزيد عمر المبتعث على (35 سنة ميلادية) بالنسبة إلى مرحلة الدراسة بالتعليم دون الجامعي والجامعي، ولا يزيد عمره على (45 سنة ميلادية) لمرحلة الدراسات العليا، وذلك في أول أكتوبر التالي لترشحه للبعثة. كما نص على أن تضاف مادة تحمل رقم 22 مكرر (أ)، وتكون في شأن حقوق الموفدين والتزاماتهم. وتضاف مادة تحمل رقم 22 مكرر (ب)، وتكون في شأن الإجازات الدراسية، ونصها كالتالي: يجوز منح موظفي الدولة الكويتيين إجازة دراسية بمرتب كامل بجميع مفرداته وعلاواته وبدلاته، وفقا لمجال عمله، ولدراسة مرتبطة ارتباطا مباشرا بمؤهله وتخصصه، شريطة عدم تضرر جهة العمل وسيره بسبب الإجازة، ومع مراعاة حاجة العمل إلى الموظف المجاز، وتحدد اللائحة التنفيذية وقرارات مجلس الخدمة المدنية المخصصات المالية والحوافز والمكافأة للموظف المجاز. (مـادة رابعــة) تسري أحكام هذا القانون على جميع المبتعثين والمجازين، سواء السابقين على تطبيق أحكام تعديل القانون أو الحاليين، ويصدر مجلس الخدمة المدنية القرارات واللوائح التي تعمل على تطبيق أحكام هذا القانون، ويلغى كل قانون أو قرار يعارض أحكام ذلك التعديل.

مشاركة :