العقد الموثق شرط لتقييد الدعاوى الإيجارية في أبوظبي

  • 10/4/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: فؤاد علي أصدر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، القرار الرقم 25 لسنة 2018، بشأن لجان فض المنازعات الإيجارية والإجراءات المتبعة أمامها. ويسري القرار بعد أسبوعين من صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، حيث صدر القرار في 27 سبتمبر/ أيلول 2018.نصت المادة(2)، على تشكيل كل لجنة من لجان فض المنازعات الإيجارية الابتدائية من قاض فرد، يصدر بتحديده قرار من مجلس القضاء، أما لجنتا الاستئناف والنقض، فتشكل كل منهما من 3 قضاة، يصدر بتحديدهم قرار من المجلس. وتتولى اللجان مهامها وتباشر اختصاصاتها، وفقاً لأحكام هذا القرار، وتكون تبعية اللجان لرئيس المحكمة المختصة، تحت إشراف المجلس.أوضحت المادة (3)، أن اللجان تختص بالفصل العاجل في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، والبت في طلبات الإجراءات الوقتية التي يتقدم بها أي من طرفي العقد، وللجنة أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفاهةً بالجلسة بدون تقرير، ويثبت رأيه في المحضر.وبينت المادة (4)، أنه يكون مقر لجنة النقض مدينة أبوظبي، ويحدد مقار اللجان الابتدائية ولجان الاستئناف، في القرار، أو توزيع العمل الصادر من مجلس القضاء.كما نصت المادة (5) على أن تعقد اللجان جلساتها، وفق منظومة العمل القضائي لدى دائرة القضاء، وما يراه مجلس القضاء، ويجوز أن تعقد اللجان جلسات مسائية، متى اقتضت الحاجة، وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس، وفي هذه الحال ينبغي أن يحدد الإعلان صراحة وقت انعقاد الجلسة.وتطرقت المادة (6)، إلى إجراءات قيد وإعلان الدعوى، إذ لا تقيد أي دعوى إيجارية، إلا إذا أرفقت صورة من عقد الإيجار، وبعد التأكد من تسجيله لدى البلدية، ولا تقيد دعاوى الإخلاء، بسبب رغبة المؤجر في هدم المبنى، إلا بتقديم رخصة الهدم، وشهادة بعمر المبنى وتقديم ما يثبت حصوله على التراخيص اللازمة ( الاتصالات، شركة أبوظبي للتوزيع، أبوظبي للنقل والتحكم، الصرف الصحي، الدفاع المدني، إدارة الطرق، المرور، إدارة الأراضي والإسكان)، وإذا كانت الدعوى رفعها المؤجر، يعلن المستأجر أو المستأجرين على مقر العين المؤجرة المبينة بعقد الإيجار، ومخطط العقار وتسلم في مقرها، وفي حال رفض المستأجر أو المستأجرين أو من يمثلهم أو من يقيم معهم، تسلم الإعلان، ينفذ الإعلان باللصق على مقر العين المؤجرة، وبعد الرجوع إلى القاضي او التصريح منه مباشرةً، ودون اللجوء إلى التحري، ويكون الإعلان لمرة واحدة، ويستثنى من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، حال إخلاء المستأجر للعين المؤجرة وردها إلى المؤجر، حيث يكون الإعلان في هذه الحال وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية المشار إليه.وتشير المادة (7) إلى إجراءات نظر الدعوى وصدور الحكم، إذ يحق لأطراف النزاع الحضور بأشخاصهم أو بوكيل، أياً يكن، وللجنة أن تتحقق من صحة تمثيل الأطراف أمامها، ويكون الطعن أمام لجنة النقض بوساطة محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض.وأفادت المادة (8)، بأنه إذا لم يحضر أحد الأطراف الجلسات التي تدعو إليها اللجنة، ولم يقدم خلال مهلة معقولة، ومبرراً مقبولاً عن أسباب غيابه، جاز للجنة أن تستمر في نظر النزاع في غيابه.ونصت المادة (9)، على أن العربية هي اللغة المعتمدة أمام اللجان، وعلى اللجان أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود أو غيرهم، ممن يجهلون العربية بوساطة مترجم.وقالت المادة (10) إن للخصوم أن يطلبوا إلى اللجنة في أية حال تكون عليها المنازعة، إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، ويوقع عليه منهم او من وكلائهم المفوضين بذلك، فإذا كانوا كتبوا ما اتفقوا عليه، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة، وأثبت محتواه فيه، ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي، وتعطي صورته وفقاً للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام.ولفتت المادة (11)، إلى أن اللجان تصدر أحكامها وفق الإجراءات المتبعة في إصدار الأحكام بقانون الإجراءات المدنية المشار إليه، وتنفذ الأحكام النهائية الصادرة عنها، تحت إشراف إدارة التنفيذ بالدائرة، ويراعى في حضور الخصوم أمام إدارة التنفيذ، ما نصت عليه المادة (7) من هذا القرار، ويتبع في إجراءات التنفيذ والطعن عليها قانون الإجراءات المدنية المشار إليه، وتُعد العقود الإيجارية المسجلة لدى دائرة البلديات المختصة بإمارة ابوظبي سندات تنفيذية ويجوز التنفيذ بمقتضاها فيما يتعلق بالمطالبة بالأجرة المتأخرة، ويجوز التنفيذ بمقتضى العقود الإيجارية المذكورة، فيما يتعلق بالمطالبة بالإخلاء والتسليم لعدم الوفاء بقيمة الأجرة، بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها بالمادة (11) من القانون من تاريخ إعلان المستأجر بالسند التنفيذي وتكليفه بالوفاء.ونصت المادة (12)، على أنه إذا نقضت لجنة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه، وجب عليها أن تتصدى للفصل فيه، ما لم يكن قد قضى بعدم الاختصاص أو عدم القبول.وذكرت المادة (13)، أن للجنة أن تصحح ما وقع في أحكامها من أخطاء مادية أو حسابية، سواء من تلقاء نفسها، او بناء على طلب صاحب الشأن، ويجري أمين السر التصحيح على نسخة الحكم الأصلية أو تصحيحها إلكترونياً، ويوقعه هو ورئيس اللجنة بالطريقة العادية أو إلكترونياً، ويجوز لأطراف النزاع طلب تفسير ما قد يقع في الحكم من غموض، ويعد التفسير متمماً للحكم.وأشارت المادة (14)، إلى إن إدارة التفتيش القضائي تختص بالتفتيش على أعمال اللجان.ونصت المادة (15)، أن اللجان تطبق أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، تطبق أحكام قانون المعاملات المدنية، وقانون الإجراءات المدنية وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.كما بينت المادة (16)، أنه في أحوال التأجير من الباطن أو إحداث تغييرات في العين المؤجرة أو أضرار أو تغيير النشاط، أو إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة، أو سمح باستعمالها بطريقة تخالف شروط الإيجار أو تضر بمصلحة المؤجر، أو استعمالها في غير الأغراض المؤجرة من أجلها، أو إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة ضارة بالصحة، او مقلقة للراحة او منافية للنظام العام والآداب، فللمؤجر قبل إقامة الدعوى الموضوعية أن يقدم عريضة بطلب إلى القاضي المختص لمعاينة العين المؤجرة، وتكون هذه العريضة من نسختين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده و موطن الطالب ومحل عمله، وتعيين موطن مختار له في الدولة إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها، ويرفق بالعريضة المستندات المؤيدة لها.

مشاركة :