قررت الدائرة 14 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به بأكثر من 2 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011 والمعروفة إعلاميًا بـ"فساد الداخلية"، لجلسة ٩ أكتوبر إداريا، وذلك بعد أن كان مقرر انعقادها يوم ٧ أكتوبر العطلة الرسمية. صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. والمتهمون في القضية هم كل من حبيب العادلي ونبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج، كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، وجمال عطا الله باز صقر، كبير باحثين بذات الإدارة، ومحمد أحمد الدسوقي، كبير باحثين بذات الإدارة، وسمير عبد القادر منصور، محاسب بذات الإدارة، وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، رئيس الخزينة بوزارة الداخلية - بالمعاش، وصلاح عبد القادر عفيفي، رئيس الخزينة، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، مدير عام بحسابات الشرطة، ونوال حلمي عبد المقصود، كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية، وعادل فتحي غراب، مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية، وعلا كمال حمودة مبارز، (وكيلة حسابات بوزارة المالية، ومحمد ضياء الدين بكر، مستشار مالي بوزارة الداخلية.وكانت محكمة النقض ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت منتصف شهر أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج، كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية – حضوريا - بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم. كما تضمن الحكم معاقبة كل من محمد أحمد الدسوقي، وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، وصلاح عبد القادر عفيفي محمد، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، وعادل فتحي محمد غراب، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر – حضوريا – بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة نوال حلمي عبد المقصود حسن وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما. وألزمت محكمة الجنايات المحكوم عليهم الأول (حبيب العادلي) والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بأمر الإحالة، برد مبلغ 529 مليونا و491 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم، كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بأمر الإحالة، برد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم، مع عزل المحكوم عليهم من وظائفهم، وإلزامهم جميعا، وورثة كل من جمال عطا الله وسمير عبد القادر بأداء مبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت لوزارة الداخلية (وزير الداخلية بصفته) بالتضامن فيما بينهم. وجاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلي - وبصفته موظفا عموميا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية) - استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونا و514 ألف جنيه المملوك للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة.وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا (رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة) استولى بغير حق وبنية التملك على 41 مليونا و155 ألف جنيه المملوكة للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وإيداعها في خزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجنايتي تزوير واستعمال المحررات المزورة، ارتباطا لا يقبل التجزئة، كما استولى ذات المتهم على 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذى كان فى عهدته، حال كونه رئيسه المباشر.وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثاني ارتكبا أثناء تأدية وظيفتيهما، تزويرا في محررات رسمية، والمتمثلة في مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين في الوزارة. وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا الأول والسابع والثامن - بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية - استعملوا المحررات المزورة (مذكرات العرض على الوزير المتضمنة المبالغ المذكورة سابقا) فيما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثاني بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنته من مبالغ باستمارات الصرف ومراجعتها واعتمادها وهى غير صالحة للصرف بموجبها من الخزانة، مع علمهم بتزويرها. وذكر قرار الاتهام أن المتهمين من الثالث حتى الأخير سهلوا للمتهمين الأول والثانى الاستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة ببنود الاتهام السابقة، بأن رصد المتهمان الثالث والرابع المبالغ التي وردت بمذكرات للعرض بالموافقة تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، باستمارات الصرف، وراجعها المتهمان الخامس والسادس، واعتمدها ووافق عليها المتهمون من التاسع وحتى الأخير، على خلاف القانون، وأصدروا الشيكات الخاصة بها، وقام المتهمان السابع والثامن بصرفها وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع اللذين قاما بتسليمها إلى للمتهمين الأول والثاني بغير حق.
مشاركة :