أكدت مصادر مطلعة بوزارة المالية، الانتهاء من حسم تعديلات قانون الضريبة العقارية المقررة برقم 117لسنة 2008 تمهيدا لرفعه لرئاسة مجلس الوزراء لعرضه على البرلمان ومن ثم إحالته للرئيس عبد الفتاح السيسي.وذكرت المصادر في تصريحات خاصة، أن التعديلات تضمنت اليات المحاسبة الضريبية والتقدير الضريبي من بينها رفع حد التقييم والتقدير للضريبة من 5 إلى 7 سنوات للعقارات، لضمان استقرار السوق، بالإضافة التقدير الخمسي للوحدات السكنية بنسبة 30% وغير السكنية بنسبة 45%، بالاضافة لتعديل المادة الخاصة بالاراضي الفضاء، إذ تم إخضاع الأراضي الفضاء سواء كانت مستغلة أو مسورة وغير مسورة أو ملحقة بمبني مستقل للضريبة لضمان استغلال مالكها لها.كما تم استحداث بندا جديدا بالمادة 11 والخاصة بإخضاع العقارات المملوكة لجهاز حكومية خدمية كشركات قطاع الأعمال العام و الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي وتخفيف العبء عن المواطنين، واستحداث آلية جديدة بالمادة رقم 12، لتيسير حساب الضريبة من خلال خفض سعر الضريبة ل 10% من القيمة السوقية للعقار او الإيجارية مع خصم نسبة 30%من تلك القيمة للمباني المخصصة لغرض السكن و 32%من تلك القيمة لغير عرض السكن وخصم مصروفات الصيانة.وجاء بالتعديلات، ليضاف موعد تقديم الاقرارات في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عما يمتلكه الممول من عقارات ورفع مدة الحصر ل7سنوات و إلزام إدارات القرى والمنتجعات السياحية، والمجمعات السكنية بتقديم إقرار فى المواعيد المنصوص عليها إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق فى ملكية العقارات الخاضعة لأحكام القانون الكائنة فى هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومى لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون البيانات التى يجب أن يشتمل عليها الإقرار، وبصفة خاصة اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته، وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعنوانها، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها (حق الملكية/ حق انتفاع/ حق استغلال) والبريد الإلكترونى للمكلف.كما ألزم التعديل المقترح شركات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والغاز الطبيعى، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة موافاة المصلحة بالبيانات اللازمة لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتحديد السعر الذى يتخذ أساسًا لتقدير قيمتها السوقية.وكذلك وحدات الإدارة المحلية، وشركات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والغاز الطبيعى بعدم توصيل المرافق للعقار ما لم يقدم المكلف ما يفيد الإقرار عنه.
مشاركة :