قال حسين حلمي، خبير السيارات، إن إجراءات استخراج رخصة لقائدي المركبات الكهربائية لا تختلف كثيرًا من حيث الإجراءات العادية التي تتبع في ترخيص السيارات العادية، سواء في شرط توفير سند الملكية وشهادة بيانات أو رخصة سارية الضريبة. بالإضافة إلى نموذج الفحص الفني المكتمل، ومستند إثبات الشخصية، وسداد جميع الضرائب والرسوم، وشهادة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، ويجوز ترخيص السيارة الكهربائية لمدة عام أو ثلاثة أعوام وفقًا لرغبة المالك، حيث كلما زادت المدة زادت قيمة الضريبة.وأوضح حلمي، لـ"البوابة نيوز"، أن الاختلاف الوحيد في استخراج الرخصة بين السيارات العادية والكهربائية يتمثل في سداد رسوم ضريبة المركبة العادية بناءً على سعة المحرك "سي سي" للسيارات، ومن المفترض أن دفع رسوم ضريبة المركبات الكهربائية بناءً على الكيلووات. وأضاف خبير السيارات أن المسئولون في إدارة المرور يقومون بتحويل الكيلووات من الكهرباء إلى "سي سي" عن طريق ضربه في العدد 1.36، لتحويله إلى "حصان" الذي يتم ضربه في العدد 14 ليعطي رقمًا تقريبيًّا لـ"سي سي"، وهو رقم ليس ثابتًا، لمطابقة سيارة تعمل بـ1600 سي سي، لافتًا إلى أنه بعد ذلك يتم تحصيل الضريبة بناءً على هذا الرقم.ونجحت إحدى شركات السيارات بالقطاع الخاص، منذ أيام، في استخراج أول ترخيص مروري لإحدى سياراتها التي تعمل بالكهرباء، بمرور مدينة نصر.
مشاركة :