قضت محكمة الجنح المستأنفة، بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية في شكوى شيكات بدون رصيد لسابقة الفصل فيها في دعوى أخرى لشيك آخر بين ذات الأشخاص. وفي التفاصيل، أسندت النيابة العامة إلى مواطن كويتي جنحة شيك بدون رصيد، لأنه أصدر بسوء نيَّة لأمر شخص آخر شيكات بإجمالي مبلغ سبعة وتسعون ألف دينار وست مائة واثنين دينار كويتي، ليس لهما مُقابل وفاء قائم وقابل للتصرُّف فيه، وذلك على النحو المُبيَّن بالتحقيقات. وطالبت النيابة العامة مُعاقبة المتهم بالمادة 237/1- أ، من قانون الجزاء المُستبدلة بالمادة الأولى بالقانون رقم 84 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء. وحضر عن المتهم مكتب مجموعة طاهر القانونية، المحامي فواز خالد الخطيب، وترافع شفاهة كما قدم مذكرة دفاع تشتمل دفاع ودفوع، مشيراً إلى عدم جواز نظر الدعوى الجزائية لسابقة الفصل في دعوى أخرى لشيكات أخرى بين ذات الأطراف. وأشار دفاع المُتهم إلى أن المُقرر قانونا أن إصدار عدة شيكات بغير رصيد لصالح شخص واحد أياً كان التاريخ الذي يحمله كل شيك وأياً كانت القيمة التي صدرت بها الشيكات فهي تعتبر نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ، ويجب عدم معاقبة المتهم إلا بعقوبة واحدة حتى لا يتعسف الشاكي بحقه ويقدم شكاوى متعددة تعسفاً ولدداً في الخصومة، مؤكداً بأن الثابت أنه قد صدر حكم نهائي لأحد الشيكات وعليه فإن جميع الشيكات يمتنع من بعده نظرهم جزائياً وفق المادة «184/1» من قانون الإجراءات الجزائية. كما أشار الدفاع إلى أن إعطاء وصف آخر أو تغيير التاريخ للشيكات والقيمة لا يغير من واقع أنها جميعاً تعتبر معاملة واحدة بين ذات الأشخاص ومن ثم يتعيّن القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها، وقد أصدرت محكمة أول درجة الحكم المنوه عنه والمؤيّد استئنافياً مع إحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المُختصة.
مشاركة :