حكم الشرع في مس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه

  • 10/10/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

ورد سؤال للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، من سائل، يقول: "نجلي يبلغ من العمر 27 عامًا، أصيب بشلل رباعي كامل، وعدم التحكم في البول والبراز، وذلك إثر حادث، ومنذ ذلك التاريخ وتقوم زوجتي برعايته رعاية كاملة، وهي تبلغ من العمر خمسين عامًا، وهي لم تلده، ولم يشأ الله لها بالإنجاب، وإنما قامت على تربيته منذ كان عمره 9 سنوات، ومن تلك الرعاية: نظافته الشخصية، والنظافة من البراز، وتغيير القسطرة في القضيب، والاستحمام، وأكثر من ذلك، ثم طلب منها أن تتوسط لي لأداء العمرة هما الاثنان، فما حكم الدين؟".وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن القيام بتطبيب المريض ورعايته فرض كفاية، وأولى الناس بذلك محارم المريض، والأجدر بذلك النساء كالأم، والبنت، والأخت، وبنات الإخوة، وزوجة الأب، وزوجة الابن، ونحوهنَّ ممن يَحْرُمْنَ عليه على التأبيد-؛ لِمَا جُبِلْنَ عليه من الصبر ومزيد الحنو والرحمة والعطف.وأضاف علام، في فتواه، أن زوجة الأب هي الأجدر برعاية وتمريض المريض؛ فهي أشفق عليه وأرحم به من غيرها، غير أن عليها أن تتحرز من مباشرة لمس العورة بغير حائل، مع الاجتهاد في ستر ما لا يُحتاج إلى كشفه، كما أنه يجوز لها أن تسافر معه للقيام بمناسك العمرة، وشأنها معه في السفر والديار المقدسة كشأنها معه في بلده، وهي في كل ذلك مُثابةٌ ومأجورةٌ من الله- تعالى- على كلّ ما تقوم به معه من تطبيبٍ ورعاية.

مشاركة :