أوضحت النيابة العامة، أن تغيير الحقيقة في الأوراق التجارية أو المالية أو المصرفية أو وثائق تأمين، بأي طريقة بما فيها الوسائل التقنية، أو الاشترك في ذلك، من جرائم التزوير. وأشارت النيابة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، إلى أن عقوبة مرتكب هذه الجريمة هي السجن مدة تصل خمس سنوات وغرامة أربعمائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
مشاركة :