محمد المصلح | بدأت وزارات الدولة في تهيئة الأرضية لتطبيق قانون تعارض المصالح بعد دخوله حيز التنفيذ ونشره في الجريدة الرسمية الأحد الماضي. وطلب عدد من الوزراء من موظفي الجهات الحكومية الشروع في تطبيق القانون والإفصاح عن حالات التعارض القائمة في موعد أقصاه 21 أكتوبر الجاري. وأصدر وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي تعميماً أمس على مختلف موظفي البلدية، شدد فيه على ضرورة التزام كل من يتوفر فيه أي حالة من حالات التعارض النسبي أو المطلق وفقاً للقانون، بالإفصاح عن حالة التعارض. وحذَّر الرومي الموظفين من التعرض للمساءلة القانونية في حال عدم الالتزام بأحكام القانون والعمل بما جاء فيه. في سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أن اللائحة التنفيذية للقانون حددت مدة عشرة أيام للإفصاح والعمل على إزالة حالة التعارض. وذكرت «نزاهة» أنه في حال عدم قيام الخاضع بإزالة حالة التعارض خلال 60 يوماً من تاريخ الإفصاح يتعين على جهة الإفصاح إخطار الهيئة العامة لمكافحة الفساد لمباشرة شؤونها. ووفق القانون؛ يتوجب على الخاضعين لأحكامه الإفصاح عن الأسرار مع ضمانات بعدم إفشائها من قبل القائمين على تنفيذه. 3 حالات حددت المادة الأولى في اللائحة التنفيذية للقانون 3 حالات لتعارض المصالح هي: 1 – إذا امتلك حصة أو نسبة من عمل في أي نشاط له تعاملات مالية مع جهة عمله. 2 – إن كان له أو لأولاده القُصَّر أو زوجته أو من هم في ولايته أو وصايته أو من يكون قيماً عليهم حصة في أي شركة أو منشأة أو عمل أو نشاط يهدف إلى الربح ويتصل بأعمال وظيفته. 3 – إذا قام بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل أو الاستشاري لأي شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله.
مشاركة :