أعلن الحساب الرسمي للمرور، اليوم السبت عن تعديل المادة الثالثة والسبعون من نظام المرور، موضحًا كيف تضبط مخالفات السير بعد تعديل القانون. وتضمنت المادة بعد التعديل تضبط مخالفات السير من الجهات التي يحددها وزير الداخلية بموجب المادة (السادسة والستين) من هذا النظام، وتحدد اللائحة آلية ضبط المخالفات، مشتملة على البيانات الأساسية للمخالفة، وحدي الغرامة الأدنى والأعلى لها. كما تضمنت : مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة والسبعين)، والمادة (الخامسة والسبعين)، والمادة (السابعة والسبعين) من هذا النظام، تسجل المخالفات بحدها الأدنى، وأكد المرور أنه يجوز أن تسجل المخالفات بحدها الأعلى في حالة ظروف مشددة بقرار من قبل لجنة أو لجان تشكل من قبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة. اقرأ أيضًا:” المرور ” يعلن عن المخالفات والغرامات للمخالفين
مشاركة :