تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفى الجبالى الدعوى التى تطالب بعد دستورية المادة رقم(57)من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته بشأن ضريبة الدمغة .وطالبت الدعوى التى اقامها رئيس مجلس ادارة بنك المهندس وحملت رقم 144 لسنة 21 دستورية بسقوط المواد (17و 23 فقرة ج و 35)فيما قرره القانون من عقوبات مرتبطة بالمادة (57).
مشاركة :