قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان حلف إلا يفعل شيئًا معينًا ثم حنث فى يمينه وفعله فعليها كفارة يمين. وأضاف "وسام"، فى إجابته عن سؤال «حلفت ألا أعمل مع شخص ثم عملت معه فما هى كفارة اليمين؟»، أن كفارة اليمين وهى إطعام 10 مساكين ويجوز إعطاء هذه الكفارة لشخص واحد لمدة عشرة أيام كأن تتولى إطعامه على مدار عشرة أيام بأن توفر له وجبة غذائية واحدة عن اليوم الواحد، فإذا لم تستطع فعليه صيام 3 أيام فإن لم يستطيع صوم ثلاثة أيام متواصلة فليصومهم متفرقات".وأشار إلى أنه يجوز لمن كان عليه كفارة يمين ولا يستطيع إطعام عشرة مساكين أن يخرجها مالا بل ذلك أفضل من الإطعام، قائلا: مقدار الوجبة التي يمكن للإنسان تناولها تتراوح من 12 الى 15 جنيها فيجوز إخراجها مالا لعشرة مساكين او اعطائها كلها لمسكين واحد اي باجمالي 120 او 150 جنيها.
مشاركة :