قضت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بالحبس 5 سنوات لخليجية متهمة بإدارة مسكنها للممارسة اعمال الدعارة والفجور، وقدرت كفالة 2000 دينار لإيقاف التنفيذ وأمرت بإبعادها بعد تنفيذ العقوبة، كما قضت المحكمة بحبس المتهمة الثالثة سنتين وقدرت كفالة ألف دينار لإيقاف التنفيذ وإيداع المتهمة الثانية في مستشفى نفسي. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمات أنهم في غضون 2013 و2014 بدائرة أمن محافظة الشمالية المتهمة الاولى ادارت مكان للدعارة، وحرضت وساعدت المتهمتين الثانية والثالثة على ارتكاب الدعارة واعتمدت في حياتها بصفة جزئية على ما يكسبه غيرها من ممارسة الدعارة وذلك على النحو المبين بالأوراق، ثانيا: الثانية والثالثة: اعتمدتا بصفة جزئية على ما يكسبونه من ممارسة الدعارة وذلك على النحو المبين بالأوراق. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات الأمنية معلومات تفيد قيام المتهمة الأول بإدارة شقتها كمكان لممارسة الدعارة وقامت بتحريض ومساعدة كل من المتهمة الثانية والثالثة على ارتكاب الدعارة مقابل مبالغ نقدية كانت تحصل المتهمة الاولى على جزء منها حيث انها اعتمدت في حياتها بصفة جزئية على ما يكتسبه المتهمتان الثانية والثالثة من ممارسة الدعارة مقابل 50 دينارا تأخذ المتهمة الأولى منهما على كل مرة 20 دينارا من كل واحدة وتترك لهم 30 دينارا. واعترفت المتهمة الثانية بتحقيقات النيابة العامة أنها قبل أربع سنوات تعرفت على المتهمة الاولى عن طريق ابنتها وفي ذات يوم عرضت عليها ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وأن المتهمة الاولى هي من تقوم بجلب الزبائن ومن ثم تتصل بها لكي تحضر كما اكدت ان جميع الوقائع التي كانت تقوم بها كانت تحدث في شقة المتهمة الأولى وأنها شاهدت المتهمة الثالثة أيضا اثناء ترددها إلى الشقة محل الواقعة هي وأخريات حيث تقوم الأولى بتحريضهم على ممارسة نفس الفعل. وتأكدت المعلومات بعد إرسال المتهمة الثالثة رسالة خطية للمتهمة الاولى لإعلامها أنها لم تلي بأي اقوال في التحقيقات وما زالت مصرة على موقفها وستخبرهم أن المتهمة الثانية تتعالج بالطب النفسي حتى لا يتم الأخذ بكلامها وأن المتهمة الثانية هي من قامت بالاعتراف عليها بكل شيء. وأنكرت المتهمة الأولى الواقعة وأضافت أن المتهمة الثانية مريضة نفسيا وغير مدركة لأقوالها، وبعرض المتهمة الثانية على الطب النفسي تبين أنها تعاني من تخلف عقلي بسيط منذ الولادة، كما انها تعرضت للعديد من التحرشات الجنسية والاساءات النفسية منذ طفولتها مما جعلها عديمة الثقة بنفسها وعدم قدرتها على الحكم على الامور بشكل سليم كما ان مستوى ذكائها منخفض يجعلها سهلة الانقياد من قبل الآخرين وهي مدركة لتصرفاتها ولكنها غير مدركة لعواقب هذه التصرفات. وقالت المحكمة انه لما كانت المادة (33) من قانون العقوبات توجب إن يحكم على الشخص الذي وجد وقت ارتكاب الجريمة ناقصًا للإدراك والاختيار بسبب حالة مرضة بعقوبة مخفف أو إيداعه مأوى علاجي، وهو ما ينطبق على المتهمة الثانية بحسب ما ورد بتقريرها الطبي بشأن حالتها المرضية التي تجعلها تنقاد للآخرين بسهولة، ما جعلها فريسة سهلة للمتهمة الاولى والمساهمين بتلك الجريمة. ولهذه الأسـباب حكمت المحكمة بحبس المتهمة الاولى خمس سنوات وقدرت كفالة 2000 دينار لإيقاف التنفيذ وأمرت بإبعادها، وحبس المتهمة الثالثة عامين وقدرت كفالة 1000 دينار لإيقاف التنفيذ وإيداع المتهمة الثانية في مأوى علاجي في إحدى المستشفيات المتخصصة في المعالجة النفسية.
مشاركة :