رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى مدرس تم فصله من وظيفته بعدما ثبت أنه استخدم هاتفه النقال في مشاهدة مواد إباحية داخل الفصل الدراسي ورؤية التلاميذ لبعض المشاهد والصور، حيث تم كشف الواقعة عن طريق أحد أولياء الأمور الذي تقدم ببلاغ لإدارة المدرسة فتم التحقيق في الواقعة إلى ان تم اتخاذ قرار بفصله. وكان المدرس المفصول رفع دعوى أفاد بأنه كان يعمل لدى وزارة التربية والتعليم -بوظيفة مدرس منذ ما يقرب من 18 سنة إلا أن مجلس التأديب قرر فصله من العمل بدعوى ثبوت مخالفات تأديبية في حقه تمثلت في إساءة استخدام الهاتف النقال أثناء العمل. وخلال جلسات المحاكمة قدمت الجهة الادارية ما يفيد بأن المدعي كان يشغل وظيفة معلم بمدرسة ابتدائية للبنين وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بمشاهدة مقاطع وصور إباحية عن طريق هاتفه المحمول أثناء وجوده في الصف ورؤية التلاميذ لبعض المشاهد والصور، وتم إجراء تحقيق مع المدعي بمعرفة لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغرض وانتهت هذه اللجنة إلى ثبوت ارتكاب المدعي للمخالفة المنسوبة إليه، وأوصت بمجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة، وصدر قرار المجلس بإجماع الآراء بفصل المدعي من الخدمة. وقالت المحكمة إنه عن دفع المدعي والمتمثل في سقوط حق الإدارة في محاسبته عن المخالفات المنسوبة إليه لمرور الميعاد المقرر قانونًا لمحاسبة الموظف على المخالفات التي تقع منه، وهو ثلاثة أشهر من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب، بحسب قانون الخدمة المدنية، فإن المقرر سقوط حق الجهة الادارية في مساءلة الموظف عن المخالفة المنسوبة إليه بمضي المدة المقررة قانونًا، والتي لا تبدأ إلا من تاريخ علم الادارة بوقوع المخالفة، وأن الجهة الإدارية في موقف الرقيب الذي له سلطة اتخاذ إجراء حيال المخالفة أو التغاضي عنها، ومن ثم لا يبدأ ميعاد السقوط إلا من تاريخ هذه العلم الكافي وبالتالي فإن حق الإدارة في محاسبة المدعي عن هذه المخالفات لم يسقط بمضي المدة المقررة قانونًا. وقالت المحكمة إنه يتعين على الموظف أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقًا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب للجهة الإدارية التي يعمل بها ولرؤسائه ولزملائه ولأفراد الشعب المتعاملين معها، ومن ثم فإن الموظف يسأل تأديبيًا عن الإخلال بواجب الحفاظ على هيبته واحترامه وكرامة الوظيفة في كل مجالات سلوكه ونشاطه داخل وخارج عمله الرسمي. وأضافت المحكمة أن التحقيقات التي أجرتها الجهة الإدارية مع المدعي بمعرفة لجنة التحقيق، أثبتت في حق المدعي ارتكابه المخالفات والمقرر لمرتكبها جزاء التوقيف عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام إلى الفصل من الخدمة، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بفصل المدعي من الخدمة قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وفي حدود النصاب القانوني المقرر للسلطة الإدارية، متناسبًا مع ما اقترفه المدعي من مخالفة تأديبية وتضحى الدعوى الماثلة -والحالة هذه- قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض، فلهذه الأسباب تم رفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
مشاركة :