أثار امتحان تراخيص مزاولة مهنة الطب، الذي نصت عليه التعديلات التشريعية الجديدة، مناقشات وجدلا واسعا في جلسة مجلس النواب، اليوم، عند مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب.وتساءل د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب عن آلية امتحان تراخيص مزاولة مهنة الطب وهل سيكون هذا الامتحان معيارا أساسيا لتخرج الطلاب من كليات الطب أم متعلقا بمزاولة المهنة فقط، مستشهدا بالإشكاليات المتعلقة برسوب الأطباء فى امتحان الماجستير أكثر من مرة، وهو الأمر الذى يؤثر بالسلب على المشهد الطبى بشكل عام.وعقب وزير التعليم العالى، د.خالد عبد الغفار، على حديثه قائلا: "إن التعديلات الجديدة واضحة وفق فلسفة تطوير التعليم الطبى على مستوى العالم، أما فيما يتعلق بامتحان تراخيص مزاولة مهنة الطب، فإنه مختلف تماما عن آليات اجتياز اختبارات الكلية".وأشار إلى أنه وفق هذه التعديلات سيدخل الطالب كلية الطب، لمدة 5 سنوات دراسة، ومن ثم ينتقل لمرحلة التدريب "الامتياز لمدة عامين" بعد أن كانت سنة فى النظام القائم، وبعد الانتهاء من هذا التدريب بشكل كامل يدخل امتحان مزاولة مهنة، ليحصل على ترخيص للعمل، وهذا أمر جديد ومهم من أجل أن يكون الطبيب مؤهلا بشكل كامل من أجل العمل.ولفت وزير التعليم العالى إلى أن امتحان مزاولة المهنة ليس اختراعا جديدا، ولكنه أمر متبع فى كل دول العالم، مؤكدًا أن تطوير الطبيب مسئولية مهمة، مشيرا إلى أنه من الوارد إجراء امتحان على فترات زمنية مقبلة بعد الحصول على الترخيص ليتم التجديد من خلال امتحان جديد أيضا.وعاد رئيس المجلس للحديث من جديد بسؤاله: "هل هناك عدد من الأساتذه يكفى لإجراء التدريب في الامتياز.. خاصة أننا نعلم جميعا أن هناك بعض الطلاب يدخلون سنة الامتياز ولا يحققون المطلوب منهم في التدريب.. فيه ناس مش بتشوف مريض في الامتياز".وعقب وزير التعليم العالى على التساؤل قائلا: "المعدل في مصر طبيعى والتدريب سيتم على أعلى مستوى".ويتضمن مشروع القانون ضرورة أن يجتاز الخريج فى نهاية هذه المدة الامتحان القومى للتأهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء والمنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2019 كشرط لمزاولة مهنة الطب وقيده فى سجلات وزارة الصحة، حيث أشار تقرير اللجنة الى أن هذا الأمر اقتضى تدخلا تشريعيا باجراء تعديل على نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975التى تتحدث عن نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة.ويهدف المشروع بتعديلاته الجديده إلى أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمى للتعليم الطبى من خلال مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلا من ست سنوات وتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة ،ويقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامى لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة.وتضمن المشروع ضرورة أن يجتاز الخريج فى نهاية هذه المدة الامتحان القومى للتأهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء والمنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2019 كشرط لمزاولة مهنة الطب وقيده فى سجلات وزارة الصحة، حيث أشار تقرير اللجنة الى أن هذا الأمر اقتضى تدخلا تشريعيا باجراء تعديل على نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 التى تتحدث عن نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة.وبشأن الملامح الأساسية للمشروع تضمن مشروع القانون إضافة فقرتين إلى نهاية المادة "2" من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وايجاد حالة جديدة تضم إلى حالات القيد فى سجل وزارة الصحة والخاصة بقيد الحاصلين على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة لتكون خمس سنوات بنظام الساعات والنقاط المعتمدة بدلا من ست سنوات، كما تضمن أن يكون مدة التدريب الإجبارى سنتين واجتياز الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة المهنة التى تعقده الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء وذلك بالنسبة لمن يحصل على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة بعد الدراسة لمدة خمس سنوات وسيتم تطبيق على الطلاب الجدد الملتحقين بالدراسة اعتبارا من 2018/2019.
مشاركة :