«النقل العام» تستعرض اللائحة الجديدة لنقل البضائع وتأجير الشاحنات

  • 10/22/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

استعرضت هيئة النقل العام، أمس الأحد، خلال ورشة عمل نظمتها اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية، آلية تطبيق وتنفيذ اللائحة الجديدة المُنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير السيارات على الطرق البرية، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام، ووسط حضور عدد كبير من رجال الأعمال والناقلين والمهتمين والمسؤولين في شركات النقل في المنطقة الشرقية. وخلال الورشة، أكد عبدالعزيز بن سعود الفراج؛ المشرف العام على الشؤون القانونية بهيئة النقل العام، على أهمية وفاعلية مثل هذه اللقاءات، مبينًا أن اللائحة تهدف إلى استقرار سوق النقل في المملكة، وأنها بنيت وفق أفضل المعايير التنظيمية، واستندت إلى أفضل التجارب الدولية، كما وجُهت لإعادة ضبط قطاع النقل بالشاحنات والذي يُعد من أكثر القطاعات حيويةً في المملكة. وأضاف الفراج أن الهيئة تعمل، منذ إنشائها، على تيسير صناعة نقل آمن ومراعٍ للاحتياجات المستقبلية. ومن جهته، أوضح إبراهيم بن عبدالله المديهيم؛ مدير عام الإدارة العامة لنقل البضائع في الهيئة، أنه من ضمن أهداف اللائحة تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في عملية النقل، والتوافق مع متطلبات السلامة، والمساهمة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وذلك بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وبما يحقق رؤية المملكة 2030م. وأضاف أن هذه الورشة تأتي امتدادًا للورش السابقة، والغرض منها هو عرض آلية تنفيذ أحكام اللائحة والتي تهدف إلى المحافظة على الاستثمارات الحالية وعدم تأثرها بالمتطلبات الجديدة. وتناولت ورشة العمل، عرضًا تفصيليًا عن الآلية التنفيذية لأحكام لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية. وأوضح المهندس عبدالله بن مسفر القحطاني؛ مدير إدارة النقل العابر والدولي بهيئة النقل العام، أحكام اللائحة واشتراطاتها الجديدة، مشيرًا إلى أن اللائحة اشترطت، فيما يتعلق بنشاط نقل البضائع، أن يكون الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط (١٠) شاحنات، بحيث يكون هذا الشرط إلزاميًا على إصدار التراخيص الجديدة من تاريخ نفاذ اللائحة. وقال: وتُمنح المنشآت المرخص لها في النشاط قبل تاريخ 1/2/1440هـ مهلة لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بتاريخ 1/2/1443هـ لاستيفاء الحد الأدنى لعدد شاحنات، بحيث تجدد التراخيص القديمة بتوفير الحد الأدنى السابق من الشاحنات الذي مُنح الترخيص على أساسه في المدينة محل الترخيص. وذكر القحطاني أن العمر التشغيلي للشاحنات المستخدمة في النشاط يجب أن لا يتجاوز (٢٠) سنة من سنة الصنع اعتبارًا من تاريخ 1/2/1443هـ، لافتًا إلى أن اللائحة حدّدت عمرًا تشغيليًا آخرًا بحد أقصى (٥) سنوات من سنة الصنع لدخول الشاحنات للنشاط ، ويطبق هذا الشرط على الشاحنات التي دخلت المملكة بعد تاريخ 1/2/1440هـ، فضلًا عن إلزامية الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية، وكذلك الارتباط بمنصة (بيان) الخاصة بوثيقة النقل، من تاريخ التطبيق الإلزامي الذي سوف تحدده الهيئة لاحقًا بعد اعتماد شركات مقدمي الخدمة. وفيما يتعلق بوسطاء الشحن، قال القحطاني: إن اللائحة اشترطت، بجانب إلزامية الارتباط بمنصة (بيان) ومنصة الهيئة الإلكترونية، ضمان مالي وقدرة (٢٥٠ ألف ريال سعودي)، عند إصدار ترخيص جديد لمزاولة النشاط، أما بالنسبة لتراخيص المنشآت القائمة (نشاط ترحيل البضائع)، فتُمنح مهلة لمدة سنة واحدة تنتهي بتاريخ 1/2/1441هـ لاستيفاء اشتراط الضمان المالي، وعلى أن يُقدم الضمان المالي خلال مهلة السنة من تاريخ النفاذ وبعدها يصبح إلزامي للتراخيص القائمة، على أن يتم تغيير مسمى النشاط من نشاط “ترحيل البضائع” إلى “وسيط الشحن” عند التجديد. وأفاد مدير إدارة النقل العابر والدولي بهيئة النقل العام، أن اللائحة نظمت نشاط تأجير الشاحنات كنشاط جديد، وأنها اشترطت أن يكون الحد الأدنى لعدد الشاحنات اللازم لممارسة النشاط (٢٥) شاحنة عند إصدار الترخيص، وألا يتجاوز العمر التشغيلي للشاحنات المستخدمة في النشاط (٢٠) سنة من سنة الصنع، وذلك من تاريخ نفاذ اللائحة، وأن يكون العمر التشغيلي لدخول الشاحنات في النشاط بحد أقصى (٥) سنوات من سنة الصنع وذلك للشاحنات التي دخلت المملكة بعد تاريخ 1/2/1440هـ. ولفت القحطاني إلى أن شروط ومتطلبات وثيقة النقل المنصوص عليها في اللائحة، سوف تطبق وفق أحكام اللائحة من تاريخ 1/2/1440هـ، وأن اللائحة اقتصرت قيادة الشاحنات الفردية التي تعمل في نشاط نقل البضائع (بأجر) على مالكها أو من يفوضه كسائق مساعد (سعودي الجنسية)، واشترطت الحصول على رخصة قيادة من الفئة المناسبة، والحصول على بطاقة سائق مهني، والارتباط بأحد مزودي خدمة التتبع الآلي المؤهلين من الهيئة والارتباط بمنصة “بيان” من تاريخ التطبيق الإلزامي الذي سوف تحدده الهيئة لاحقًا. وقال القحطاني، فيما يخص الشاحنات التي تعمل في نقل البضائع للحساب الخاص، أن اللائحة اشترطت على ملاكها من المنشآت والأفراد إثبات الحاجة عند إصدار بطاقة تشغيل جديدة لها كوجود صك زراعي أو شهادة زكاة أو شهادة صحية بيطرية للحيوانات أو ما في حكمها اعتبارًا من 1/2/1440هـ، أما في حالة تجديد بطاقات التشغيل فيطبق شرط إثبات الحاجة اعتبارًا من تاريخ 1/2/1441هـ.الحصول على الرابط المختصر

مشاركة :