استند مجلس الضمان الصحي التعاوني إلى المادة 53 من نظام العمل، في إلزام صاحب العمل تغطية العامل خلال فترة التجربة التي تتراوح ما بين 3- 6 أشهر، وذلك من خلال إبرام وثيقة تأمين صحي واحدة تشمل جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم. وقال المتحدِّث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك: "إن الوثيقة الموحدة هدفت بالأساس إلى ضبط أداء سوق التأمين الصحي من خلال القضاء على التأمين غير الحقيقي وضمان حصول المؤمن لهم على حقوقهم التأمينية وفقاً لنظام التأمين الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة للضمان الصحي". وأوضح المتحدِّث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك، بأن الوثيقة تهدف إلى ضبط أداء سوق التأمين الصحي بالقضاء على التأمين غير الحقيقي وضمان حصول المؤمن لهم على حقوقهم التأمينية، مع تحديد الفئات المستفيدة من النظام. وتخضع فئات: العاملين الوافدين في القطاع الخاص، وأفراد الأسرة الذين يعولهم الأشخاص الخاضعون للضمان الصحي، حيث يخضع كل من زوجة الموظف وجميع أبنائه الذكور دون سن الـ 25 والبنات غير المتزوجات، فإن التأمين يوفّر نحو 500 ألف ريال خلال العام مقسمة إلى حزم متباينة. وتعوّض شركة التأمين المؤمن له خارج شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين على أساس البدل وفقاً لأحكام الوثيقة وشروطها خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ تقديم المطالبة وبحسب الأسعار السائدة، فيما لا يسمح النظام بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة.
مشاركة :