«هيئة النقل العام» تستعرض اللائحة الجديدة لقطاع النقل بغرفة الشرقية

  • 10/23/2018
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

عقدت هيئة النقل العام بالتعاون مع اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية أول من أمس ورشة عمل حول آلية تطبيق وتنفيذ اللائحة الجديدة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير السيارات على الطرق البرية، بحضور عدد من المستثمرين في قطاع النقل والشحن وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام. وأكد المشرف العام على الشؤون القانونية بهيئة النقل العام عبدالعزيز بن سعود الفراج خلال الورشة أن الهيئة معنية بالمقام الأول في إيجاد بيئة تنظيمية محفزة لكافة قطاعات النقل، مشيراً إلى أن اللائحة التنظيمية تهدف إلى استقرار سوق النقل في المملكة من خلال صناعة قطاع نقل آمن وفق المعايير التنظيمية المستندة على أفضل التجارب الدولية. من جانبه أوضح مدير عام الإدارة العامة لنقل البضائع في الهيئة إبراهيم بن عبدالله المديهيم أن اللائحة التنظيمية تهدف لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في عملية النقل والتوافق مع متطلبات السلامة والمساهمة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق رؤية المملكة 2030م، مؤكداً أن الغرض من الورشة هو عرض آلية تنفيذ أحكام اللائحة التنظيمية التي تهدف إلى المحافظة على الاستثمارات الحالية وعدم تأثرها بالمتطلبات الجديدة. وبين مدير إدارة النقل العابر والدولي بهيئة النقل العام م. عبدالله بن مسفر القحطاني أحكام اللائحة واشتراطاتها الجديدة، لافتاً إلى أن اللائحة الجديدة اشترطت على أن يكون الحد الأدنى اللازم لممارسة نشاط في النقل العام عشر شاحنات، بحيث يكون هذا الشرط إلزاميًا لإصدار التراخيص الجديدة، منوهاً بإعطاء المنشآت المرخصة قبل تنفيذ اللائحة بتاريخ 1 / 2 / 1440هـ مهلة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 1 / 2 / 1443هـ لاستيفاء الحد الأدنى لعدد الشاحنات. وأضاف أن العمر التشغيلي للشاحنات المستخدمة في النشاط يجب ألا يتجاوز 20 سنة من سنة الصنع وذلك اعتبارًا من تاريخ 1 / 2 / 1443هـ، لافتًا إلى أن اللائحة حدّدت عمراً تشغيلياً آخر بحد أقصى خمس سنوات من سنة الصنع لدخول الشاحنات للنشاط، موضحاً أن هذا الشرط يطبق على الشاحنات التي دخلت المملكة بعد تاريخ 1 / 2 / 1440هـ، إضافة إلى إلزامية الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية، وكذلك الارتباط بمنصة (بيان) الخاصة بوثيقة النقل. وأفاد القحطاني أن اللائحة اشترطت على وسطاء الشحن بجانب إلزامية الارتباط بمنصة (بيان) ومنصة الهيئة الإلكترونية، وجود ضمان مالي وقدرة (250 ألف ريال)، عند إصدار ترخيص جديد لمزاولة النشاط، موضحاً أن تراخيص المنشآت القائمة (نشاط ترحيل البضائع)، فتُمنح مهلة لمدة سنة واحدة تنتهي بتاريخ 1 / 2 / 1441هـ لاستيفاء اشتراط الضمان المالي، على أن يُقدم الضمان المالي خلال مهلة السنة من تاريخ النفاذ وبعدها يصبح إلزامياً للتراخيص القائمة، إضافة إلى تغيير مسمى النشاط من نشاط "ترحيل البضائع" إلى "وسيط الشحن" عند التجديد. وأكد القحطاني أن شروط ومتطلبات وثيقة النقل المنصوص عليها في اللائحة باقتصار قيادة الشاحنات الفردية التي تعمل في نشاط نقل البضائع (بأجر) على مالكها أو من يفوضه كسائق مساعد (سعودي الجنسية)، والحصول على رخصة قيادة من الفئة المناسبة، والحصول على بطاقة سائق مهني والارتباط بأحد مزودي خدمة التتبع الآلي المؤهلين من الهيئة والارتباط بمنصة "بيان".

مشاركة :