علي الخالدي | أصدر وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان قرارا خاصا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2018/14 المعدل لبعض احكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 522 لسنة 2014 والقرارات المعدلة الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون 98 لسنة 2013 وأي قرارات أخرى تخالف أو تتعارض مع أحكام اللائحة الجديدة. وتنشر القبس اللائحة الجديدة: الوزير والمدير يتولى الوزير المختص الآتي: 1 – رئاسة مجلس الإدارة. 2 – رئاسة اللجنة الاستشارية. 3 – عرض تعديل نسبة تكوين الاحتياطي العام على مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. 4 – عرض التقرير السنوي الذي يعده المدير العام والمعتمد من قبل المجلس بشأن سير العمل بالصندوق والمشروعات التنموية عن السنة السابقة على مجلس الوزراء ومجلس الأمة. يتضمن التقرير المشار إليه بالبند 4 من المادة السابقة سير العمل بالصندوق والمشروعات التنموية عن السنة السابقة والبيانات المالية المصدقة من قبل مدققي الحسابات، ومتضمنا شرحا مفصلا لكل الأعمال خلال السنة المالية المنقضية وتقرير اللجنة الاستشارية. يتولى نائب رئيس المجلس صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه. لمجلس الإدارة في سبيل تحقيق أهداف وأغراض الصندوق أن يصدر النظم والقرارات اللازمة لإدارة شؤونه وفقا للقانون وهذه اللائحة، وله أن يستعين لتحقيق ذلك بمن يراه من داخل الصندوق أو من خارجه. يضع المدير العام الخطة السنوية للمشروعات المستهدفة مصنفة وفقا لأنواع أنشطتها. ويتولى مجلس الإدارة إقرار الخطة خلال شهر من تاريخ عرضها عليه. للمدير العام في سبيل تحقيق أهداف وأغراض الصندوق أن يصدر النظم والقرارات اللازمة لإدارة شؤونه وفقاً للقانون وهذه اللائحة، وله أن يستعين لتحقيق ذلك بمن يراه من داخل الصندوق أو من خارجه. نماذج العقود والتحصيل يضع المدير العام نماذج لعقود تمويل المشروعات، على أن تتضمن على الأخص ما يلي: 1 – قواعد وطريقة تمويل المشروع. 2 – الأسس الخاصة بإجراءات التمويل وفق جدول زمني. 3 – ضمانات تمويل المشروع. 4 – الأسس الخاصة بتحصيل ومتابعة مستحقات الصندوق وفقا لجدول زمني لا يتجاوز خمس عشرة سنة. 5 – تقرير حول رهن رسمي على أصول المشروع لمصلحة الصندوق. 6 – الأحكام التي تكفل متابعة الصندوق لأداء المشروعات التي تم تمويلها من قبله، على أن تعتمد نماذج العقود من مجلس الإدارة. يضع المدير العام القواعد المنظمة لمتابعة تحصيل حقوق الصندوق. يصدر المدير العام دليلاً إرشادياً للأنشطة المشمولة برعايته. يتم الإعلان عن خدمات الصندوق من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق أو بالصحف اليومية أو بأي وسيلة أخرى يقررها المدير العام. تفرغ المبادر يشترط أن يتفرغ المبادر الذي تم تمويله تفرغاً كاملاً لإدارة المشروع، وإذا كان صاحب المشروع موظفاً عاماً يُمنح بناءً على طلبه إجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات، وأيضاً من يقترحه الصندوق من الشركاء بعد موافقة المدير العام، ويستثنى في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المصنوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسلم المشروع إلى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته إلى الوظيفة العامة، شريطة موافقة مدير عام الصندوق. حظر يحظر على صاحب المشروع – دون الحصول على موافقة الصندوق – ما يلي: 1 – اتخاذ أي قرار جوهري من شأنه أن يؤثر في مصير المشروع أثناء فترة رعاية الصندوق له. 2 – تخفيض رأسمال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تصفيته أو بيعه أو التنازل عن العقد كله أو جزء منه إلى الغير. 3 – تغيير الشكل القانوني للمستثمر أو تعديل الأهداف أو الخطة المعتمدة للمشروع. 4 – نشر أي معلومات تخص المشروع بأي وسيلة من وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من المدير العام. 5 – تعديل أو إضافة أو إلغاء أي حكم من الأحكام الواردة بعقد الشركة محل رعاية الصندوق. وفي حال موافقة الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل صاحب المشروع الجديد محل صاحب المشروع الأصلي في جميع الحقوق والالتزامات الواردة بالعقد ويصبح مسؤولاً أمام الصندوق. يلتزم صاحب المشروع بإيداع حصته التي لا تقل عن %20 من قيمة التمويل في حساب المشروع، أو تقديم ما يثبت دفعه لحصته من خلال فواتير تأسيس أو تجهيز أو شراء معدات.يضع مجلس ادارة الصندوق قواعد سداد المبادرين لالتزاماتهم المالية وكذلك الحوافز والمزايا التي من شأنها دفع المبادرين للسداد المبكر. التعثر يعتبر المشروع متعثراً في الحالات التالية: 1 – اذا توقف عن سداد اقساط القروض المستحقة عليه في المواعيد المقررة للسداد لمدة من شأنها الاضرار بالمشروع. 2 – اذا تبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع اضطراب مركزه المالي. 3 – صدور حكم قضائي نهائي بإشهار إفلاسه. 4 – اذا توقف عن مزاولة النشاط. 5 – اذا تعثر في سداد المستحقات المالية للمتعاملين معه من الشركات والتجار لمدة شهرين متتاليين. ويجوز بقرار من مجلس الادارة بناء على عرض المدير العام اضافة أحوال اخرى لتعثر المشروع. ولمجلس الادارة في الحالتين المنصوص عليهما بالبندين 1 و2 بناء على طلب صاحب المشروع، ان يضع المشروع تحت ادارته او يعهد بإدارته الى شركة متخصصة وذلك نظير مقابل تحت اشرافه ولاسم ولحساب المبادر. وتنتهي ادارة الصندوق ويعود المشروع لصاحبه اذا زالت اسباب التعثر بعد موافقة لجنة التعثر المختصة، ويجوز لمجلس الادارة اذا استحال زوال اسباب التعثر ان يصدر قراراً بتصفية المشروع وذلك بناء على عرض المدير العام. يجوز للمدير العام ان يرفع لمجلس الادارة اقتراحا بتصفية المشروع او اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة في الحالات التالية: 1 – اذا بلغت خسائره ثلاثة ارباع قيمة التمويل مضافاً اليها قيمة مساهمة صاحب المشروع. 2 – اذا استحال زوال اسباب التعثر المشار اليها في المادة 17 من هذه اللائحة. 3 – اذا اخل صاحب المشروع بالتزاماته المقررة في المادة 14 من هذه اللائحة. التمويل يمول الصندوق المشروعات بنسبة لا تزيد على %80 من تكلفة المشروع، ويصدر مجلس الادارة القواعد المنظمة لذلك. ويجوز رهن موجودات المشروع الثابتة والمنقولة ضماناً للقروض التي يحصل عليها من الجهاز المصرفي او من سائر المؤسسات المالية الاخرى وفقا للتعليمات التي مصدرها البنك المركزي بهذا الشأن. وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز مجموع تلك القروض قيمة %50 من التمويل المقدم من الصندوق لحساب المشروع. يصدر مجلس الادارة بناء على عرض من المدير العام القواعد والضوابط والاجراءات القانونية والمحاسبية التي يجب اتباعها في حالات تعثر المشروع التي تكفل المحافظة على حقوق الصندوق والمستثمر، كما يضع اسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية. يجوز لصاحب المشروع انابة شركات متخصصة او مكاتب استشارية في تقديم طلبات الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق ومباشرة كل الاجراءات نيابة عنه. على ان يشترط في هذه الشركات والمكاتب ان تكون معتمدة لدى الصندوق وان يكون لديها ترخيص خاص لمباشرة هذا النشاط وسجل تجاري.لا تقبل طلبات التمويل من أي شركة سبق ان حصل أي من الشركاء بها على تمويل من الصندوق. لا يجوز لصاحب المشروع أو أي من شركائه حصل على تمويل من الصندوق وتم تصفيته ان يحصل على دعم جديد من الصندوق إلا بعد اعداد تقرير من الإدارة الفنية المختصة بأسباب التصفية ومدى ملاءمة منحه تمويلا جديدا. تمنح المشروعات الممولة فترة سماح تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات وفقاً لطبيعة النشاط ودراسة الجدوى بنص المادة 26 بند ثانياً من القانون، ووفقاً لتقديرات اللجنة المختصة. أفضليات تخصص نسبة لا تجاوز %10 من قيمة العقود بها فيما الممارسات أو المزيدات أو المناقصات التي تبرمها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لشراء منتجات الصندوق من سلع وخدمات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. تخصص للصندوق نسبة لا تجاوز %10 من المناطق الصناعية المستحدثة للهيئة العامة للصناعة وبنسبة %5 من المناطق الزراعية المستحدثة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وذلك لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام القانون. تتولى الحاضنات دعم المشروعات في مرحلة ما قبل وأثناء وبعد احتضان المشروع بنوعيه الداخلي والخارجي وتقديم دعم لوجستي يشمل الدعم التدريبي والبحثي والإداري والتسويق والاقتصادي بما يتفق مع المعدلات العالمية. حوافز بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الإدارة يتم صرف حافز إنجاز للمشروعات مع مراعاة الالتزام بالشروط التالية: 1 – أن يكون المشروع منتجاً. 2 – أن يحقق المشروع أرباحاً. 3 – الا تجاوز نسبة الحافز الذي يصرف لصاحب المشروع نسبة %50 من أرباح الصندوق في المشروع. 4 – أن تتناسب نسبة الحافز مع معدلات إنجاز المشروع لأهدافه والتزامه بالإجراءات والنظم التي يقررها الصندوق. 5 – أن يكون صاحب المشروع ملتزما بخطة العمل المعتمدة من الصندوق. 6 – أن يلتزم صاحب المشروع بجدول توظيف الكويتيين الوارد بخطة العمل المعتمدة. 7 – ثبات المركز المالي للمشروع حسبما يبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع وفقاً لما تقرره اللجان الفنية المختصة. 8 – أن يتم الصرف خلال السنة المالية التالية للسنة التي تم فحص المشروع خلالها. 9 – أن يتم الصرف بحد أقصى مرة واحدة عن كل سنة مالية وبما لا يجاوز ثلاث سنوات مالية. تودع أموال الصندوق المخصصة لتمويل المشروعات في البنوك المحلية المعتمدة لدى بنك الكويت المركزي وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، وذلك لتحقيق أفضل الشروط وأعلى العوائد المالية وأكفأ الآليات لأدائه طبقاً لاحتياجات الصندوق. تخصص للصندوق نسبة لا تجاوز %10 من المحال التجارية في المناطق المخصصة من الدولة للجمعيات التعاونية وفروعها وغيرها من المواقع الاستثمارية لمصلحة المشروعات التي يشرف عليها الصندوق. يصدر مجلس الإدارة قراراً يضع بموجبه الأسس اللازمة لتجهيز الأراضي بالمرافق والبنى التحتية وتخطيطها بما يحقق الغاية التي يتطلبها القانون. لمجلس الإدارة تحويل أي مبالغ من حساب الاحتياطي العام إلى حساب احتياطي آخر يقرر المجلس إنشاءه. تظلمات يشكل مجلس الإدارة لجنة تظلمات دائمة تتولى النظر في التظلمات المقدمة إلى الصندوق من المبادرين وأصحاب المشروعات، ويكون عددها فردياً لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، وتضم عناصر قانونية وفنية ومالية. وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لابداء الرأي في أي من الأمور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون منهم الرئيس أو نائب الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية الحضور فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة. خلاصة التعديلات • تعريف محدد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بناء على 3 معايير هي العمالة والإيرادات والأصول. • المشروع الصغير لا تتجاوز عمالته 50 عاملاً وأصوله 250 ألف دينار وإيراداته 750 ألفاً، على أن يكون مستقلاً وغير تابع لأي كيان قانوني آخر. • المشروع المتوسط لا تزيد عمالته على 150 عاملاً ولا تتجاوز أصوله 500 ألف دينار وسقف إيراداته 1.5 مليون دينار. • تعديل المادة 15 بالزام صاحب المشروع بإيداع حصته والتي لا تقل عن %20 من قيمة التمويل في حساب المشروع، أو تقديم ما يثبت دفعه لحصته من خلال فواتير تأسيس أو تجهيز أو شراء معدات. • إضافة دعومات جديدة تتعلق بالمشاركة والمساهمة بالإضافة إلى تقديم الدعم الائتماني فقط. • التعديل في المادة 17 نحو التوسع بتعريف المشروع المتعثر وإضافة إلى عجز الشركة عن سداد مستحقات الشركات التي تتعامل معها لمدة شهرين متتاليين والتوقف عن ممارسة النشاط. • يحق لمالك المشروع المدعوم تلقي قروض من جهات أخرى مثل البنوك بما لا يتجاوز %50 من إجمالي الدعم التمويلي الممنوح له من الصندوق. • تعديل المادة 21 بحيث يتم اعتماد شركات محددة في تقديم طلبات الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق ومباشرة كل الإجراءات نيابة عن مقدم المشروع. التعريفات في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والمصطلحات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: – المشروع: أي مشروع مستفيد من أحد البرامج أو الخدمات التي يقوم الصندوق بها. – المشروعات الصغيرة: المشروعات التي لا يزيد عدد العاملين بها على خمسين عاملا، ولا تتجاوز أصولها 250.000 د.ك، ولا تتجاوز ايراداتها 750.000 د.ك، سنويا، على أن يكون المشروع مستقلا، وغير تابع لكيان قانوني آخر، وإذا ارتبط بكيان قانوني تجاري آخر، يعتمد اجمالي أصول تلك الكيانات بالتعريف وإيراداتها ومجمل عدد العمالة فيها. – المشروعات المتوسطة: المشروعات التي لا يقل عدد العاملين بها عن واحد وخمسين عاملا ولا يزيد على مئة وخمسين عاملا، ولا تتجاوز أصولها 500.000 د.ك، ولا تتجاوز ايراداتها 1.500.000 د.ك، سنويا، على أن يكون المشروع مستقلا، وغير تابع لكيان قانوني آخر، وإذا ارتبط بكيان قانوني تجاري آخر، يعتمد اجمالي أصول تلك الكيانات بالتعريف وإيراداتها ومجمل عدد العمالة فيها. – النشاط الزراعي: نشاط يشتمل استصلاح الأراضي الزراعية، وإنتاج الزهور، وتنمية الثروة الحيوانية والثروة السمكية، والمناحل وما اتصل بذلك من أنشطة مع استمرار الأنشظة التي تمولها المحفظة الزراعية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1988. – النشاط الحرفي: أي نشاط يعتمد على المهارات اليدوية أو المهنية وتستخدم فيه الآلات بشكل بسيط. – النشاط الخدمي: أي نشاط في أعمال الصيانة أو الخدمات الفنية أو المهنية أو الفكرية. – المؤسسة الداعمة: المؤسسات التي تقدم دعماً تدريبياً أو علمياً أو فنياً أو مالياًَ مثل الجامعات أو مراكز البحوث أو مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، أو المؤسسات المالية. – النشاط الإلكتروني: أي نشاط بتقنية المعلومات تستخدم فيه الوسائل الإلكترونية ويشمل ذلك المعلومات المسموعة والبيانات الصوتية والمرئية وإنتاج المعلومات أو تخزينها أو تحويلها ومعالجتها أو استردادها أو استخراجها أو اتاحتها للآخرين وكل المشروعات المتعلقة بالبوابة العالمية الإلكترونية والإنترنت. – حاضنة المشروعات: جهة يتم اعتمادها من قبل الصندوق تقوم بتقديم خدمات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرين وذلك من خلال توفير بيئة عمل مناسبة لهم خلال السنوات الأولى للمشروع بهدف زيادة فرص نجاحها ونموها. – الاحتضان الداخلي: الدعم اللوجستي والمالي الذي يؤديه الصندوق لأصحاب المشروعات التي تعمل داخل مكان استضافة الحاضنات وتكون ضمن البرامج المسجلة لدى الصندوق. – الاحتضان الخارجي: الدعم اللوجستي والمالي الذي يؤديه الصندوق لأصحاب المشروعات التي تعمل خارج مكان استضافة الحاضنات وتكون ضمن البرامج المسجلة لدى الصندوق. – المبادرة: دراسة متكاملة مقدمة من المبادر أو الصندوق تقوم على فكرة تتضمن القيام بتنفيذ أحد المشروعات المستفيدة من خدمات الصندوق مشفوعة بدراسة جدوى ذات صلة طبيعية اقتصادية وبيئية وفنية. – المبادر: الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب إلى الصندوق للاستفادة مما يقدمه من دعم لوجستي أو مالي أو خدمات أو برامج.
مشاركة :