ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول صاحبه: "أنا في حالة شك هل تلفظت بكلمة الطلاق، هل ربما قلتها لأحد! أو فكرت فيها بيني وبين نفسي! وهل بذلك حدث هناك انفصال بيني وبين زوجتي؟".وردت لجنة الفتوى قائلة: "لا شيء عليك أيها السائل، وهذه الفتاة هي زوجتك بيقين، واليقين لا يزول بالشك، فما دمت لم تتلفظ بلفظ الطلاق فلا يلزمك شيء، ودع عنك وساوس الشيطان التي تلازمك".من جانبه، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا حلف الرجل على زوجته بالطلاق ولكن شك فيما حلفه ففى هذه الحالة لا يقع طلاقه.
مشاركة :