أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (311) لسنة 2018 بشأن البيع بالأسعار المخفضة. ومن أبرز ما نظمه القرار الوزاري تحديد أنواع التخفيضات بنوعين الأول: التخفيضات الخاصة مثل المهرجانات والفعاليات الخاصة، وهي التي تقام في المجمعات التجارية وقد تكون لمدة يوم واحد أو أكثر، كذلك التي تقام لعملاء الولاء المحددين والمسجلين لدى المحال أياً كانت تسميتهم، بالإضافة إلى فتح المجال للخصومات التي تزيد عن 50?، إلى جانب أنه لا تخصم أيام التخفيضات الخاصة من أيام التخفيضات الموسمية. والنوع الثاني من التخفيضات كما حددها القرار هي التخفيضات العامة مثل التخفيضات الموسمية والتي تم فتح المجال لتصبح شهر بدل 21 يوم، إلى جانب فتح المجال للخصومات التي تزيد عن 50?. ومن أبرز ما نظمه القرار الوزاري رقم (311) لسنة 2018 كذلك الالتزام بحق المستهلك في احترام قيمه الدينية وعاداته وتقاليده، وعدم الإعلان عن بدء التخفيضات إلا قبل يوم واحد من موعدها المحدد في الترخيص، إضافة إلى أن يكون الإعلان بالأسعار المخفضة خالياً من أي مبالغات أو ادعاءات أو أساليب مضللة أو خادعة للمستهلك، وأوضح القرار أنه حماية للمستهلكين من الإعلانات المضللة يجب أن لا تقل نسبة السلع والخدمات المشمولة بالحد الأقصى للتخفيضات والمعلن عنها على واجهة وداخل المحلات التجارية عن 20% من إجمالي السلع والخدمات الخاضعة للتخفيض. كما أشار القرار إلى أن للوزارة الحق عند وقوع أي مخالفة إلغاء الترخيص وإيقاف البيع بالتخفيضات للمدة المتبقية وإزالة جميع مظاهر الإعلان عنه، وللوزارة الحق أيضاً في عدم منح المحل المخالف ترخيصاً بإجراء تخفيضات. وأوضح القرار الوزاري أنه يمكن للمحلات والمنشآت التجارية التقدم بطلب استخراج رخصة التخفيضات الخاصة، والتخفيضات العامة الكترونيا عن طريق تقديم طلب على www.mec.gov.qa;
مشاركة :