أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس مرسوماً بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ولا تسري أحكام هذا القانون على المناطق الحرة المالية في الدولة، والمنشآت المالية الخاضعة للسلطات الرقابية في تلك المناطق. وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية: «القانون الجديد رفع رأسمال المصرف إلى 20 مليار درهم، وسمح بتكوين احتياطي عام يصل إلى أربعة أضعاف رأس المال المدفوع، كما حدد القانون ثلاثة أهداف رئيسة للمصرف، أهمها حماية استقرار النظام المالي في الدولة، وضمان إدارة رشيدة لاحتياطات المصرف الأجنبية، والمحافظة على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي، بما يحقق نمواً متوازناً للاقتصاد الوطني». وأضاف: «يسمح القانون للمصرف بممارسة امتياز إصدار النقد، وتنظيم الأنشطة المالية ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية، كما منح المصرف صلاحيات إدارة الاحتياطات الأجنبية للاحتفاظ بها في جميع الأوقات باحتياطات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية، ومراقبة الوضع الائتماني وتحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني». ويعزز القانون سلطات المصرف في إنفاذ القانون، وذلك من خلال منحه صلاحيات بفرض مجموعة واسعة من الجزاءات الإدارية والمالية والعقوبات على المنشآت المالية المخالفة ويخول لموظفي المصرف، الذين يصدر بتحديدهم قرار من معالي وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ، الحصول على صفة مأموري الضبط القضائي. وسيتم إنشاء لجنة مستقلة للفصل في التظلمات والطعون برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف، تختص وحدها وحصرياً بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات الصادرة من المصرف المتعلقة بالترخيص، والتصريح للأفراد، وترخيص نظم البنية التحتية المالية وتحديدها. لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: طباعةEmailÙيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :