أبوظبي:علي أسعد تبدأ «الخليج» من اليوم نشر النص الكامل للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي، وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. تناول القانون الاتحادي استقلالية «المركزي» كمؤسسة مالية اتحادية ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتأتي هذه الاستقلالية في سياق إعطاء «المركزي» مزيداً من الصلاحيات والمرونة في تحقيق الأهداف المنوطة به، وأهمها الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي، والمساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة، وضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات «المركزي» الأجنبية. وشدد القانون على عدم جواز أن تقل القيمة السوقية لرصيد الاحتياطيات من الأصول الأجنبية في جميع الأوقات عن 70% من قيمة القاعدة النقدية، ولمجلس الإدارة تخفيض نسبة غطاء القاعدة النقدية لمدة لا تزيد على 12 شهراً. وحدد القانون الجديد ألا تقل نسبة تملك المواطنين في البنوك المنشأة في الدولة عن 60%، ولمجالس الإدارة تحديد شروط وضوابط نسب تملك الأشخاص المواطنين والأجانب لأسهم المؤسسات المالية الأخرى، ونسب المساهمة في رأس المال.وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف نص القانون على أن يتولى «المركزي» ممارسة المهام والاختصاصات المتعلقة بوضع وتنفيذ السياسة النقدية مع الأخذ في الاعتبار الاستراتيجية العامة للدولة، وممارسة امتياز إصدار النقد وفقاً لاحتياجات الاقتصاد الوطني، وتنظيم الأنشطة المالية المرخصة، ووضع المعاير والأنظمة المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة، ومراقبة الوضع الائتماني في الدولة، والمساهمة في تحقيق النمو المتوازن في الاقتصاد الوطني، وإدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ في جميع الأوقات باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية، وتطوير وتنظيم البنية التحتية المالية في الدولة، بما في ذلك نظم الدفع الإلكتروني والنقد الرقمي وتسهيلات القيم المخزنة والإشراف عليها والحفاظ على سلامتها. وشدد المرسوم على أن عمليات المصرف المركزي وتنظيم ميزانيته وحساباته تجري وفقاً للمعايير الدولية والقواعد والأعراف المصرفية وتعتبر عملياته مع الغير تجارية. وحدد القانون مجلس إدارة المركزي بسبعة أعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه، والمحافظ، واشترط القانون أن يكون أعضاء المجلس مواطنين، وأن يتوفر في كل عضو الخبرة في الشؤون الاقتصادية، أو المالية، أو المصرفية، وألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو توقف عن الوفاء بديونه، وألا يكون قد سبق أن أدين بجناية، أو جنحة مخلّة بالشرف، وألا يكون شاغلاً لأي وظيفة، أو منصب، أو عضوية في مجلس إدارة أي منشأة مرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة، أو أي من السلطات الرقابية في المناطق الحرة، وألا يكون مراقباً، أو مدققاً لحسابات منشأة مالية مرخصة، أو مالكاً، أو وكيلاً، أو شريكاً في أي من شركات تدقيق الحسابات. والقانون بهذه الشروط يشدد على ألا يكون هناك أي تعارض في المصالح لأعضاء مجلس الإدارة، ولذا فإن القانون ينص على كل عضو عند تعيينه الإفصاح عن مصالحه التي قد تتعارض مع عضويته في مجلس الإدارة عند تعيينه، وعند نشوء أي تعارض. هيئة شرعية وبموجب القانون تنشأ هيئة شرعية «الهيئة العليا الشرعية» لا يقل عددها عن 5 أعضاء، ولا يزيد على 7 أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في فقه المعاملات المالية الإسلامية، وتتحمل المنشأة المالية المرخصة التي تمارس كل، أو جزءاً من أعمالها وأنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة نفقات الهيئة كافة، وتضع الهيئة العليا الشرعية القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية المرخصة التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتولى الرقابة والإشراف على الرقابة الشرعية الداخلية للمنشآت المالية المرخصة والمشار لها وفقاً لهذا المرسوم. وتهدف السياسة النقدية وفقاً للقانون إلى المحافظة على سلامة واستقرار النظام النقدي في الدولة من اجل ضمان استقرار الثقة اللازمة بالاقتصاد الوطني، وعلى «المركزي» تحديد الأدوات النقدية والوسائل العملية لتحقيق أهداف السياسة النقدية، بما في ذلك السياسات المتعلقة بإدارة سعر صرف العملة الوطنية، وأسواق النقد في الدولة، وتحديد نظام سعر صرف العملة الوطنية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس الوزراء، وللبنك المركزي، ولأغراض تشغيلية، اتخاذ التدابير للازمة لإدارة وضبط سعر الصرف الرسمي للدرهم وفقاً للمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة. وتالياً نص القانون: يجوز لمجلس الوزراء رفع رأسماله9 مهام واختصاصات لتنفيذ الأهداف المالية لـ «المركزي» يفرد المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية في مقدمته بالاعتماد على 31 قانون ومرسوم قانون اتحادي مادة حول التعريفات، في الباب الأول فصلاً كاملاً حول تنظيم المصرف المركزي وأهدافه. المادة (2) استقلالية المصرف المركزي 1- يعتبر المصرف المركزي مؤسسة اتحادية عامة ذات شخصية اعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والأنشطة التي تكفل تحقيق أهدافه.2- لا تسري على المصرف المركزي أحكام القوانين المتعلقة بالمالية العامة والمناقصات والمزايدات والمحاسبة العامة والوظائف العامة وتطبق بشأنها الأنظمة الخاصة به.3- تقتصر مهمة ديوان المحاسبة وفقاً للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة على الرقابة اللاحقة على أعمال المصرف المركزي وليس له أن يتدخل في تسيير أعماله أو التعرض لسياساته. المادة (3) مقر المصرف المركزي يكون المقر الرئيسي للمصرف المركزي في عاصمة الدولة ويكون بها عنوانه الرسمي ويجوز بموافقة مجلس الإدارة إنشاء هيئات تابعة وفتح فروع ومكاتب ووكالات له داخل الدولة وخارجها، وأن يعين له وكلاء ومراسلين داخل الدولة وخارجها. المادة (4) الأهداف والمهام الرئيسية للمصرف المركزي يهدف المصرف المركزي إلى تحقيق ما يأتي:1) الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي2) المساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة.3) ضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية.وفي سبيل تحقيق أهدافه، يتولى المصرف المركزي ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:أ. وضع وتنفيذ السياسة النقدية مع الأخذ بالاعتبار الاستراتيجية العامة للدولة.ب. ممارسة امتياز إصدار النقد.ج. تنظيم الأنشطة المالية المرخصة ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير الدولية.د. وضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.ه. مراقبة الوضع الائتماني في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني.و. إدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ في جميع الأوقات باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.ز. تنظيم وتطوير البنية التحتية المالية في الدولة بما في ذلك نظم الدفع الإلكتروني والنقد الرقمي وتسهيلات القيم المخزنة والإشراف عليها والحفاظ على سلامتها. الفصل الثاني: رأسمال واحتياطيات «المركزي» وحساباته المادة (5) رأس المال والاحتياطيات 1) يكون رأس مال المصرف المركزي عشرون ملياراً(20.000.000.000) درهم.2) يتم تحويل سبعة عشر ملياراً وخمسمئة مليون (17.500.000.000) درهم من حساب الاحتياطي العام، وذلك لزيادة رأس المال إلى الحد المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.3) يجوز زيادة رأس المال بمرسوم اتحادي يصدر بناء على اقتراح مجلس الإدارة وعرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء، وتدفع هذه الزيادة إما عن طريق التحويل من حساب الاحتياطي العام أو مباشرة من قبل الحكومة.4) لا يجوز إنقاص رأس مال المصرف المركزي إلا بقانون.5) يقوم المصرف المركزي بتكوين حساب للاحتياطي العام لا يجاوز أربعة (4) أضعاف رأس المال المدفوع المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وتؤول باقي الأرباح الصافية تلقائياً إلى الحكومة.(6) يقرر مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية مقدار الأرباح السنوية الصافية للمصرف المركزي وذلك بعد تنزيل النفقات الإدارية والتشغيلية وتخصيص الأموال اللازمة لاستهلاك الموجودات والاحتياطيات لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك في تحصيلها، وتعويضات نهاية الخدمة لموظفي المصرف المركزي والحالات الطارئة و/أو الأغراضالأخرى التي قد تحدد من قبل مجلس الإدارة، وبوجه عام مختلف الأعباء المالية التي تقتطعها البنوك عادة من أرباحها الصافية، ويتم إيداع صافي الأرباح لكل سنة مالية في حساب الاحتياطي العام.7)يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه نسبة الأرباح التي يحتفظ بها المصرف المركزي إلى حين بلوغ الرصيد الإجمالي لحساب الاحتياطي العام الحد المشار إليه في البند (5) من هذه المادة.8) إذا كان حساب الاحتياطي العام في نهاية أي سنة مالية غير كاف لتغطية خسائر المصرف المركزي تقوم الحكومة بتغطية العجز الواقع. المادة (6) السنة المالية تبدأ السنة المالية للمصرف المركزي في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر كل سنة. المادة (7) تنظيم العمليات والحسابات تجري عمليات المصرف المركزي وتنظم ميزانيته وحساباته وفقاً للمعايير الدولية والقواعد والأعراف المصرفية وتعتبر عملياته مع الغير تجارية. المادة (8) مراقبة الحسابات يتولى مراقبة الحسابات المصرف المركزي مدقق أو أكثر يختارهم دورياً مجلس الإدارة ويحدد مكافآتهم السنوية. المادة (9) البيانات والتقارير الحسابية المطلوب تقديمها - 1 يقدم المصرف المركزي إلى رئيس الدولة خلال ثلاثة )3( اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً عما يأتي:ا. الحسابات المالية الختامية للمصرف المركزي مصدقاً عليها من مدققي الحسابات، وتنشر هذه الحسابات المالية في الجريدة الرسمية.ب. أنشطة وأعمال المصرف المركزي خلال السنة المالية.ج. لمحة عامة عن التطورات النقدية والمصرفية والمالية في الدولة.2. يقدم المصرف المركزي إلى الوزير ما يأتي:ا. نسخة من التقرير السنوي المشار إليه في البند )1 (من هذه المادة.ب. المعلومات التي قد يطلبها الوزير عن التطورات النقدية والمصرفية والمالية في الدولة. إلى جانب تقارير نصف سنوية تغطي كل النواحي المتعلقة بهذه التطورات.ج. بيان ربع سنوي بموجودات ومطلوبات المصرف المركزي وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية. سبعة شروط يجب توفرها في عضو مجلس الإدارة يفرد الفصل الثالث المواد المتعلّقة بإدارة المصرف المركزي، وفي القسم الأول 5 مواد حول مجلس الإدارة، أولها المادة (10) أعضاء مجلس الإدارة، والتي تنص أن يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة مؤلف من سبعة )7 ( أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه والمحافظ. المادة (11) تعيين الأعضاء ١) يعين أعضاء مجلس الإدارة بمرسوم اتحادي بناء على توصية مجلس الوزراء وأمناء أربع )4 ( سنوات قابلة للتجديد لمدة اخرى مماثلة.٢) يكون كل من الرئيس ونائبه والمحافظ بدرجة وزير، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو خلو منصبه، كما يحل المحافظ محلهما في حال غيابهما أو خلو منصبيهما معاً. المادة 12 ( ) شروط العضوية يجب أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية:١) أن يكون إماراتي الجنسية.٢) ان يكون من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية أو المالية او المصرفية٣) ألا يكون قد اشهر إفلاسه أو توقف عن الوفاء بديونه.٤) ألا يكون قد سبق أن أدين في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.٥) ألا يكون وزيرا عاملا أو عضوا في المجلس الوطني الاتحادي.٦) ألا يكون شاغلا لأي وظيفة أو منصب أو عضوية في مجلس إدارة أي منشأة مرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو أي من السلطات الرقابية في المناطق الحرة المالية.٧) ألا يكون مراقباً أو مدققا لحسابات منشأة مالية مرخصة أو مالكا أو وكيلا أو شريكا في أي من شركات تدقيق الحسابات. المادة13 () الاستقالة أو شغور المنصب إذا استقال أحد أعضاء مجلس الإدارة أو شغر منصبه لأي سبب من الأسباب، قبل انتهاء مدة عضويته عين خلفا له لباقي مدة مجلس الإدارة وفقاً لشروط العضوية المشار إليها في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون). المادة (١٤) انتهاء العضوية ١) تنتهي العضوية في مجلس الإدارة بانتهاء مدتها دون تجديد او بالوفاة أو بالاستقالة، كما يجوز بمرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء إنهاء العضوية في مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتية:ا. إذا ارتكب العضو أخطاء جسيمة في إدارة المصرف المركزي او اخل إخلالا جسيما بواجباته.ب. إذا تغيب العضو عن حضور ثلاثة (3) اجتماعات متتالية دون موافقة مجلس الإدارة، إلا إذا كان الغياب في مهمة رسمية أو بسبب إجازة سنوية أو مرضية، أو لعذر مقبول.ج. إذا فقد العضو أي شرط من شروط العضوية المحددة في المادة (١٢) من هذا المرسوم بقانون.د. إذا اصبح العضو غير قادر على أداء مهامه لأي سبب كان.٢) يستمر أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامهم في حال انتهاء مدة عضويتهم دون تمديد إلى حين تعيين أعضاء جدد.القسم الثاني: اختصاصات مجلس الإدارة واجتماعاته المادة (١٥) صلاحيات ومهام مجلس الإدارةيتمتع مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي:ويمارس مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي:١) إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.٢) وضع السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الأموال الخاصة وأصول المصرف المركزي والإشراف على تنفيذها.٣) تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول.٤) إصدار الأنظمة الخاصة بتنظيم الأنشطة المالية المرخصة وتقرير الأمور المتعلقة بها بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة والإشراف عليها وتحديد الشروط والقواعد المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة الأنشطة المالية المرخصة والتصاريح لممارسة المهام المحددة.٥) وضع السياسات وإصدار الأنظمة المتعلقة بالرقابة الاحترازية والمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأنشطة المالية المرخصة.٦) وضع الأنظمة والمعايير الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.٧) إصدار الأنظمة والضوابط والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.٨) اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفرض الجزاءات الإدارية تجاه أي شخص مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون وللأنظمة الصادرة تنفيذاً له.٩) اعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية التي يتم ترخيصها أو إنشاؤها أو تطويرها أو تشغيلها من قبل المصرف المركزي.٠١) اعتماد سياسات إدارة المخاطر والامتثال لدى المصرف المركزي.١١) اعتماد النظام الداخلي للمصرف المركزي وإصدار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون.٢١) اعتماد سياسات الموارد البشرية لدى المصرف المركزي.٣١) اعتماد قواعد الحوكمة المؤسسية للمصرف المركزي والتي تتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للحكومة وأهدافها.٤١) تقرير القروض والسلف الممنوحة للحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.٥١) إقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بأعمال المصرف المركزي.٦١) الموافقة على مشروع موازنة المصرف المركزي السنوية واعتماد أية تعديلات تطرأ عليها خلال السنة.٧١) اعتماد الحسابات الختامية السنوية للمصرف المركزي ومقدار الأرباح السنوية الصافية.٨١) النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في صلاحياته وتحقق أهداف المصرف المركزي وتنفذ مهامه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
مشاركة :