محكمة تأمر بسجن والد أطفال رفض تنفيذ حكم قضائي

  • 1/8/2015
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

انتصرت محكمة التنفيذ في الرياض لأم رفض زوجها السابق السماح لأبنائها بزيارتها يومين في الأسبوع تنفيذاً لحكم قضائي. وأمرت المحكمة بسجن زوجها السابق (والد الأطفال) لرفضه تنفيذ أحكام القضاء. ويأتي ذلك بعد أن تقدمت والدة الأطفال إلى محكمة التنفيذ في منطقة الرياض تفيد أن زوجها السابق رفض تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية المتضمن تحديد زيارة أبنائها من بعد صلاة عصر الجمعة حتى عشاء السبت من كل أسبوع، وبعد أن صدر الحكم رفض والد الأطفال تنفيذه. وخاطبت محكمة التنفيذ والد الأطفال وأمهلته خمسة أيام للتنفيذ، إذ رفض الوالد تنفيذ الحكم. ومع انتهاء المهلة أصدر القاضي حكماً بسجن الأب فوراً ولا يخرج من السجن حتى يتم تنفيذ الحكم، كذلك أصدر القاضي أمراً بمنعه من السفر. تطبيقاً للمادة الرابعة والسبعين من نظام التنفيذ. وكان نظام تنفيذ الأحكام القضائية توعد بالسجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، وأعطى النظام الجديد قاضي التنفيذ بوزارة العدل سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو يعطيله. وجاء أيضاً ضمن أحكام ومواد نظام «التنفيذ» في الأحكام القضائية التي أعدتها وزارة العدل في المادة الثالثة والسبعين، بتنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام بالحجز على الأموال وبيعها، وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة. وبينت المادة الرابعة والسبعون أنه يجوز لقاضي التنفيذ في وزارة العدل الاستعانة بالقوة المختصة «الشرطة» ودخول المنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه وكذلك التفريق بين الزوجين. وأوضحت في المادة الخامسة والسبعين أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً. وأعطت المادة السادسة والسبعون قاضي التنفيذ صلاحية تحديد تنفيذ حكم الصادر بزيارة الصغير في مكان مهيأ على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها. يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل يدعمون قضاء التنفيذ بالمزيد من القضاة مع الدعم الإداري والوظيفي، من أجل أن تقوم وظيفة قضاء التنفيذ على أكمل وجه، كون مرحلته أهم المراحل التي تمر بها القضية إذ لا قيمة لأي قضاء ما لم يكن هناك تنفيذ قوي وفوري له مع أحقية المتضرر في إيقاع الجزاء على المماطل عند تحقق الضرر.

مشاركة :