عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس خزينة بقطاع المعاهد الأزهرية سابقًا بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه وقت خدمته، وغرمت رئيس خزينة بمديرية أمن القاهرة حاليا وسابقا بمجمع البحوث الإسلامية بغرامة تعادل خمس أضعاف أجره الذي كان يتقاضاه، وخصمت أجر ١٥ يوما من المحال الرابع، كما غرمت ٣ محالين بغرامات مختلفة، وأجلت الترقية لمدة سنتين للمحال السابع، وذلك لارتكابهم مخالفات مالية تمثلت في صرف مكافآت خاصة بالعاملين بقطاع المطابع الأزهرية دون توكيلات من العاملين بالمخالفة للوائح.كما برأت المحكمة ١٣ محالا من التهم المنسوبة إليهم وتمثلت في صرفهم مكافأة لشيخ الأزهر السابق دون وجه حق، وانقضت الدعوى التأديبية لمحالين بالوفاة .. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأنها ثابت يقينًا لديها بأن المحالين قاموا بصرف مكافأت خاصة بالعاملين بقطاع المطابع الأزهرية دون توكيلات منهم بالمخالفة للقانون ، كما استلموا قيمة المكافأة الخاصة بالعاملين بمجمع البحوث ووقعوا بأسمائهم، ولم يتتبعوا الإجراءات المالية في توزيع هذه المكافآت بعد استلامها، فضلًا عن عدم إعداد كشوف توضح نصيب كل عامل من هذه المكافأة.وتناولت المحكمة المخالفة الثابتة في حق المحال السابع والتى تمثلت في احتفاظه بمبلغ ٢٦ ألف جنيه من قيمة استمارات المكافآت دون مبرر مقبول، وعندما اكتشف العمال أن المكافآت الموزعة عليهم أقل من الحقيقة، سارع المحال السابع بالاشتراك مع الثامن في إحضار مبلغ ٢٦ ألف جنيه لتوزيعها على العاملين كجزء متبقي لهم عن المكافآت المستحقة لهم.وأضافت المحكمة أن اطمأنت عقيدتها من براءة المحالين ال ١٣ والذي نسب لهم مخالفة صرف مكافآت لشيخ الأزهر السابق بلغت قيمتها ما يزيد عن ٢٠٠ ألف جنيه دون وجه حق، وبررت المحكمة بأن هذه المخالفة منتفية في حقهملأن الثابت من كتاب الدورى الصادر من شئون مجلس الوزراء والذي يحظر صرف إصدار رؤساء الجهات والهيئات والمصالح قرارات تقرر لهم مزايا مالية او تعويضات وحوافز ، فقط يكون ذلك من اختصاص السلطة الأعلى وفقًا للتدرج الإدارى، ولما كان شيخ الأزهر جمع الاختصاصات المقررة للوزير وهو الذي يمثل الأزهر والسلطة الإدارية، لذلك صرف مكافأة له لا يُعتبر مخالف للقانون ، لذا رأت المحكمة من الإنصاف تبرئة هؤلاء المحالين لعدم ارتكابهم مخالفات تخالف الكتاب الدورى او اللوائح والقوانين.
مشاركة :