حمد الخلف – أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح أن نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لا تتلقى أي دعم مادي من الهيئة العامة للقوى العاملة، باستثناء المعونة التأسيسية، التي تبلغ قيمتها خمسة آلاف دينار تصرف مرة واحدة فقط، ولم تتلق الهيئة العامة للقوى العاملة أي إخطار من النقابة بتلقي دعم مادي من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وأوضحت الصبيح ردّاً على سؤال النائب خليل أبل أن نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تأسّست وأُشهرت بموجب القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 2003/5/24 بشأن إشهار نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والمنشور بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم». وفي ما يتعلق بعدد أعضاء مجلس إدارة النقابة، قالت الصبيح إنه يتكوّن من تسعة أعضاء، وبالنسبة الى حالات الانسحاب أو الاستقالة أو الإقالة من عضوية مجلس إدارة النقابة، فقد أصدرت شهادة لمن يهمه الأمر، حيث إن النقابة قد أعادت تشكيل هيئة مكتب مجلس الإدارة بناء على تقاعد عبدالرحمن السميط، واستدعاء الاحتياط الأول جاسم الشهاب، وكذلك قد أصدرت شهادة لمن يهمه الأمر لأعضاء مجلس إدارة النقابة بناء على كتاب نقابة العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بخصوص طلب النقابة إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس الإدارة. السلطة العليا وأضافت: لقد نظّمت المادة 104 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي التي توضح دور الوزارة في الإشراف على العمل النقابي، كما تقضي لوائح النظم الأساسية لكل المنظمات النقابية بأن الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمورها، كما ورد في المادة 17 من لائحة النظام الأساسي لنقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وعن دور الهيئة في التدقيق على البيانات الحسابية للنقابة وانعقاد الجمعية العمومية وغيرها من الأمور المالية وقرارات مجلس إدارتها وإجراءات العمل النقابي، بيّنت الصبيح ان دور الهيئة يتمثّل في مراجعة الأوراق المودعة لدى الهيئة ومطابقتها مع لائحة النظام الأساسي للنقابة وارشاد النقابة نحو التطبيق السليم للقانون بحالة وجود خطأ أو نقص في تلك الأوراق. الجمعية العمومية وقالت الصبيح: منذ تأسيس وإشهار النقابة تم عقد ثلاثة اجتماعات للجمعية العمومية العادية انتخب فيها مجالس إداراتها للدورات النقابية، حيث زوّدنا بها عند طلب النقابة إصدار شهادة لمن يهمه الأمر بأسماء وصفات أعضاء مجلس إدارة النقابة، أما في ما يخص حضور الوزارة تلك الجمعيات العمومية فنفيدكم بعدم حضورها، حيث ان القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي لم ينص على حضور الوزارة أو الهيئة العامة للقوى العاملة (بعد انتقال الاختصاص لها) للجمعيات العمومية للمنظمات النقابية.. وعليه، فإن عدم حضور الهيئة العامة للقوى العاملة تلك الاجتماعات لا يؤثر في صحة انعقادها.
مشاركة :