حظرت اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بيع أو عرض العملات السعودية الذهبية أو الفضية أو المعدنية الأخرى التي لم تسحب من التداول، أو الميداليات التذكارية التي أصدرتها الحكومة. كما حظرت بيع أو عرض المشغولات المخالفة للعيارات النظامية والأصناف المطلية والملبسة بالمعادن الثمينة، ومشغولات المعادن الثمينة إذا زاد وزن المعادن غير الثمينة فيها على نسبة 5% من إجمالي وزنها، إلا إذا تم تحديد وزن ما خلا المعدن الثمين ووزن وسعر المعدن الثمين في فاتورة البيع. وأكدت اللائحة أنه لا يجوز لصاحب المحل الاستعانة بأي شخص غير سعودي في توزيع هذه الأصناف على المحلات الأخرى المرخص لها بذلك، كما منعت بيع الأصناف الخاضعة لأحكامها خارج المحلات المرخص لها بذلك. وشددت اللائحة على أنه لا يجوز بيع مشغولات المعادن الثمينة التي لا تكون مدموغة بعيارها الفعلي، والأحجار الكريمة المفردة إلا إذا كانت مصحوبة بإقرار من صاحب الشأن يوضح كامل بيانات الحجر. وأضافت أنه لا يجوز بيع المسكوكات المقلدة للعملات المسحوبة من التداول إلا إذا كانت مطابقة للأصل تماماً من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم ومدموغة بعيارها الفعلي والعلامة التجارية، كما لا يجوز سبك الجنيه السعودي الذهب إلا بموجب ترخيص، ويحظر استيراده من الخارج. وأكدت اللائحة ضرورة احتفاظ المرخص له بجميع الفواتير وسجلات ما لديه من المشغولات لمدة 10 سنوات على الأقل للرجوع إليها عند الحاجة، وألزمته بالاحتفاظ في المحل بأصل أو صورة من ترخيص مزاولة النشاط والسجل التجاري.
مشاركة :