قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن للصلاة أركانا لا يقوم بنيانها ولا تصح إلا بها، من هذه الأركان أداؤها من قيام، منوهًا بأنه إذا كان المُصلي قادرًا على الإتيان بتكبيرة الإحرام من قيام أتى بها قائمًا، وإذا عجز أداها وغيرها من الأركان جالسًا.وأوضحت «البحوث الإسلامية»، في إجابتها عن سؤال: «عند صلاة الفريضة جالسًا هل يلزم الوقوف عند تكبيرة الإحرام؟»، أن للصلاة أركانًا لا يقوم بنيان الصلاة ولا تصح إلا بها، من هذه الأركان أداؤها من قيام، إذا كانت الصلاة مفروضة وكان الذي يؤديها قادرا على القيام.واستدلت بما ورد في قول رسول الله – صلي الله عليه وسلم – «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» رواه الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَزَادَ: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقٍ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا» وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ، مشيرة إلى أنه إذا عجز المُصلي عن القيام بالكلية أدي جميع أفعالها وأقوالها من قعود.وأضافت أنه إذا عجز عن قيام بعض الأركان وقدر على القيام البعض الآخر من الأركان قام فيما كان قادرًا عليه وجلس فيما عجز عن القيام، ومن ثم إذا كان المصلي قادرًا على الإتيان بتكبيرة الإحرام من قيام أتى بها قائمًا وإذا عجز عن الإتيان بها من قيام أداها وغيرها من الأركان جالسًا.
مشاركة :