النيابة العامة: لا يعتد برضا المجني عليه في جرائم الإتجار بالأشخاص

  • 11/5/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أعادت النيابة العامة نشر أبرز المواد الواردة في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدةً أن الجرائم الواردة في النظام لا يُعتد برضا المجني عليه في أي منها. وأوضحت أن استغلال الوظيفة أو النفوذ على العامل بقصد إجباره على العمل قسراً أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة والغرامة مليون ريال، وذلك وفقاً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص.

مشاركة :