أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون رقم (19) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بإعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نشر بالعدد الأخيرة من الجريدة الرسمية المحلية لإمارة أبوظبي. ونصت المادة الأولى من القانون على استبدال نصوص المواد (3) و(8) و(11) و(16) و(26 البند 8) من القانون رقم (27) لسنة 2005 بالنصوص الآتية: مادة (3): مقر الغرفة الرئيسي مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب لها خارج الإمارة أو خارجها، مادة (8): يجوز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب مقدم من 10 أعضاء من المجلس على الأقل أو 20% من عدد أعضاء الجمعية العمومية، وذلك عند الحاجة لمناقشة موضوعات محدودة بحضور ما لا يقل عن 50% من طالبي الاجتماع، فإذا لم يتوافر النصاب في الاجتماع الأول، وجب توجيه الدعوة لاجتماع ثانٍ يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن 10 أيام، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحضور. وفي شأن المادة (11)، تختص الجمعية العمومية بالآتي: مناقشة تقارير المجلس التي تعرض عليها، ومناقشة الميزانيات والحسابات الخاصة بالغرفة، وما يقدم من المجلس أو أحد الأعضاء من موضوعات تتعلق بالقطاع التجاري والصناعي إلى الجمعية العمومية، مادة (16) تدار الغرفة من قبل مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن 15 عضواً، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ويحدد القرار رئيس المجلس ونائبيه، وأميناً للصندوق، ونائباً له. وتكون مدة المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد، ويستمر المجلس بمباشرة اختصاصاته عند انتهاء مدته إلى أن يصدر قرار بإعادة تشكيله، وإذا نقص عدد أعضاء المجلس عن ثلثي العدد، يصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي باستكمال العدد أو بإعادة تشكيله، وفي جميع الأحوال تعتبر مدة المجلس منتهية إذا نقص عدد الأعضاء في أي وقت عن النصف. وفيما يختص بالمادة (26 البند 8): تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من الغير، وذلك لممارسة المهام التي ينص عليها قرار تشكيلها على أن ترفع توصياتها للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً. ونصت المادة الثانية من القانون رقم (19) لسنة 2018 على أن تضاف إلى اختصاصات الغرفة الواردة في المادة (5) من القانون رقم (27) لسنة 2005 المشار إليه الاختصاصات الآتية: تقديم النصح والمشورة إلى أعضاء الغرفة في المسائل القانونية أو التجارية أو الفنية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة المسجلة لديها، العمل على تحقيق مصالح ورؤية استراتيجيات الإمارة من خلال التعاون مع المنظمات الدولية الإقليمية المتخصصة واستقبال الوفود والبعثات التجارية الزائرة وابتعاث الوفود التجارية للخارج وتنظيم الندوات والمؤتمرات، المصادقة على التواقيع والأختام والأوراق والشهادات والعقود وغيرها من المستندات المتعلقة بالمعاملات التجارية التي يحتاجها أعضاء الغرفة في إنجاز أعمالهم، تشكيل مجموعات ومجالس وروابط الأعمال ومنحهم الموافقات اللازمة بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية، المساهمة في حل المنازعات التجارية والصناعية عن طريق المصالحة أو التوفيق أو التحكيم، وذلك بإنشاء مراكز المصالحة والتحكيم وإصدار أنظمتها الأساسية ولوائح اجرائها، امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها والاقتراض والإيجار والاستئجار والرهن، تأسيس الشركات والمؤسسات والدخول في شراكات بهدف استثمار أموالها وتنمية إيراداتها. وبحسب المادة الثالثة من القانون، تضاف إلى أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 المشار إليه مادة جديدة برقم (30 مكرر) يكون نصها «يشكل المجلس مجلساً من كبار رجال الأعمال في الإمارة من ذوي الرأي والمكانة والقطاعات الاقتصادية المختلفة يسمى (مجلس رجال الأعمال الاستشاري)، ويختص بما يأتي، خدمة مصالح التجار ورجال الأعمال في الإمارة وزيادة الروابط بينهم، ووضع المقترحات الخاصة بشؤون التجار ودراسة الخلافات الناشئة بينه، ودراسة الظواهر التجارية السلبية، ومساعدة التجار تجاه الأزمات التي تواجههم أو أية اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس، وتحدد اللوائح عدد أعضائه وطريقة انتخاب رئيسه ونائبه، وكيفية اتخاذ قراراته وصحة انعقاده وصلاحياته».ووفقاً للمادة الرابعة، تلغى المواد أرقام 9 و12 و13 و17 و18 و19 و22 و23 والبند 3 من المادة (26) من القانون رقم 27 لسنة 2005، ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما أشارت المادة الخامسة والأخيرة إلى أن ينفذ القانون من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
مشاركة :