أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للزوج هجر زوجته في حالات معينة نصت عليها الشريعة .واستشهد "شلبي" في إجابته عن سؤال مضمونة " هل يجوز للزوج هجر زوجته ؟"، بالآية الكريمة " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا" وأوضح أمين الفتوى أن هجر الزوج لزوجته يجوز إذا كان هذا سبب لعلاج مشكلة أكبر، كعدم طاعة الزوجة للزوج كما أمرها الله .
مشاركة :