سلطنة عمان: الغرامة على شركات التأمين المخالفة بين 5 و60 ألف ريال بعد رفعها

  • 11/8/2018
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

نصت تعديلات جديدة في احكام قانون تأمين المركبات على ان يكون تثمين المركبات التي يتم إلغاؤها نتيجة حادث من قبل شركات متخصصة تزاول هذا النشاط بموجب تراخيص صادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وفقا للضوابط التي تصدرها بهذا الشأن وذلك وفقا للمرسوم السلطاني رقم 12/‏‏ 2016.ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون تأمين المركبات أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر التي تصدر تنفيذا له، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم فيها مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.وتم رفع الغرامة المفروضة على شركات التأمين التي تخالف احكام القانون واللوائح والقرارات والأوامر التي تصدر تنفيذا له حيث لا تقل عن خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على 60000 الف ريال عماني. بعد ان كانت تتراوح من خمسمائة ريال إلى خمسة الآف ريال.وإذا تكررت المخالفة ذاتها من شركة التأمين نفسها جاز للرئيس التنفيذي حرمانها بصفة مؤقتة، ولمدة لا تتجاوز عاما واحدا من مزاولة اعمال تأمين المركبات.ويكون توقيع العقوبتين بقرار مسبب من الرئيس التنفيذي بعد إعلان الشركة المخالفة كتابة لتقديم أوجه دفاعها مكتوبة خلال أسبوعين من تاريخ تسلمها الإعلان. وقبل التعديل كان القانون يجيز للوزير حرمانها بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.واستبدلت المادة رقم 8 من قانون تأمين المركبات لتكون “ لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال – بعد موافقة مجلس الوزراء- أن يصدر قرارا بإنشاء صندوق ضمان لمساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات في حالة عدم معرفة المركبة المتسببة في الحادث.

مشاركة :