ضوابط منع بيع كراسة الشروط للمقاولين المتعثرين

  • 1/10/2015
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أبلغت الجهات العليا الوزارات والمصالح الحكومية ضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول المتعثر التي أعدتها لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين، وذلك من أجل تسريع المشروعات ومنع تعثرها خصوصا أن غالبية تعثر المشروعات الحكومية بسبب المقاولين. وتضمنت الضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول في أي من الحالات التالية «إذا صدر في شأنه أكثر من قرار بسحب مشروع حكومي منه لتعثره في التنفيذ، وكذلك إذا اعتذر عن تنفيذ أكثر من مشروع حكومي بعد الترسية أو في حال تأخر أو تباطأ لأسباب تعود إليه في تنفيذ العمل في أكثر من مشروع حكومي ولم يسحب منه العمل». وأوضحت الضوابط إنه في حال تأخر أو تباطأ لتنفيذ عمل أو مشروع حكومي لم يسحب منه وفقا للتالي: (التأخر عن البدء في التنفيذ بما يزيد على (20%) من مدة العقد الأصلية أو التأخر في إنجاز العمل وفق البرنامج الزمني بسبب التوقف عن التنفيذ مدة تزيد على (10%) من مدة العقد الأصلية أو(45) يوما متتالية، أيهما أكثر، وكذلك التأخر في إنجاز العمل بحيث لا يتناسب ما تم إنجازه من المشروع مع المدة المنقضية من البرنامج الزمني بفارق يتجاوز (30%) من مدة العقد، وأيضا في حال التأخر في إنجاز العمل بعد انتهاء مدته بما يتجاوز (50%) من مدة العقد الأصلية. وقصرت الضوابط تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار على وضع المقاول في آخر (ثلاث) سنوات من تاريخ الإعلان عن بيع الكراسة، ويصدر بمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول المتعثر قرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة وذلك بناء على توصية من لجنة فحص العروض، على ألا تتجاوز مدة المنع (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار، ويكون المنع مقصورا على مشروعات الجهة التي أصدرته، وتزود وزارة الشؤون البلدية والقروية (وكالة تصنيف المقاولين) ولجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين بصورة منه، وألا يخل ما ورد في هذا القرار باختصاصات لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.

مشاركة :