«التعليم» تعتمد تنظيم تكليف قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية

  • 11/11/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر وزير التعليم الدكتور احمد العيسى قراراً يقضي بأعتماد تنظيم تكليف القيادات المدرسية في المدارس الأهلية والعالمية والطفولة المبكرة. ويأتي ذلك إلحاقاً لقرار سابق صادر من مجلس الوزراء يتضمن ضرورة تعيين قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية على حساب مُلاكها. وتنفيذاً لذلك ستوقف وزارة التعليم تكليف قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية والطفولة المبكرة على حسابها اعتباراً من العام الدراسي القادم 1441/1440هـ لجميع المراحل الدراسية، على أن يتم تكليفهم لحساب المستثمرين من ملاك المدارس. وسيتم إنهاء تكليف قائدة وقائدات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة الحاليين والمكلفين على حساب الوزارة بنهاية العام الدراسي الحالي ١٤٣٩/ ١٤٤٠، وانهاء تكليف قادة / قائدات المرحلة الثانوية نهاية العام الدراسي القادم ١٤٤٠ / ١٤٤١. وتضمنت الضوابط بأن يعتبر العمل بالعقد المبرم بين قائد/ قائدة ومالك المدرسة مرهون بموافقة مكتب/ إدارة التعليم الأهلي على تعيين المرشحين وصدور قرار مدير التعليم بالتكليف. ويمكن أن يتولى ملاك المدارس قيادتها إذا تطابقت مع شروط الوزارة الصادرة، بشرط التفرغ التام لقيادة المدرسة والتواجد الدائم في المقر. وتناول القرار ضوابط ترشيح قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية على أن يكون المرشح سعودي الجنسية ومتفرغاً لمهام القيادة بشكل تام، وأن لايقل المؤهل عن درجة البكالوريوس، ولديه خبرة في الميدان التربوي بمدة لا تقل عن (4) اعوام كمعلم أو معلمة في مدارس أهلية أو حكومية، ويفضل حصول المرشح على دورات تدريبية في المجال التربوي. وأن يجيد اللغة الانجليزية كحد ادنى أو لغة المنهج المقرر للمدارس العالمية والبرامج الدولية. وللتكليف بمدارس التربية الخاصة والطفولة المبكرة يفضل من لديه مؤهل جامعي بذات التخصص. كما تكون الأفضلية لمن لديه خبرة إدارية سابقة أو عمل وكيلاً قبل ترشيحه، والأ يكون المرشح قد صدرت عليه احكام سابقة بالطرد سواء من خدمة حكومية أو مدرسة أهلية أو عالمية، والأ يكون صدر بحقة عقوبة خلال ثلاث اعوام سابقة. وحددت الوزارة آليات وإجراءات ترشيح قائدي وقائدات المدارس وفق شروط معينة منها بأن يرشح مالك المدرسة قائداً متفرغاً لكل مرحلة على حده، على أن يتم رفع طلبات الترشيح لمكتب إدارة التعليم الأهلي قبل بدء العام الدراسي بثلاثة أشهر على الأقل، ويتم إصدار قرار التكليف من قبل مدير التعليم لمدة عام دراسي واحد يكون فيها تحت التجربة، ويُعفى من ذلك من لديه خبرة في قيادة المدارس الحكومية أو الأهلية أو الأشراف التربوي، على أن يتم التجديد من قبل مدير التعليم لفترات اخرى لمن تجاوز سنة التجربة. وتوضح إجراءات انهاء التكليف أنه في حال رغب قائد أو قائدة المدرسة انهاء التكليف بناء على ظروف خاصة يتوجب عليه ابلاغ مالك المدرسة ومكتب إدارة التعليم الأهلي قبل نهاية العام الدراسي بشهرين. وتُنهى خدمات قائد المدرسة بقرار من مدير التعليم بناء على ما يتم رفعه من مكتب إدارة التعليم الأهلي. كما تُنهى خدمات قائد المدرسة في حال حصوله على تقييم اداء أقل من 80% خلال فصلين دراسيين، وايضاً في حال تعمده مخالفة الأنظمة المعمول بها من قبل وزارة التعليم، أو وجود خلل في سير المدرسة وضعف الأداء، أو في حال ثبوت مخالفة قانونية أو أمنية أو فكرية على قائد المدرسة.

مشاركة :