المقام السامي يوافق على منح راتب شهرين سنوياً لمباشري الأموال العامة بالدولة

  • 1/11/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

(مكة) - جدة صدرت موافقة المقام السامي باعتماد النظام الجديد الخاص بمن يباشر الأموال العامة في مختلف الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، حيث تسري أحكام هذا النظام على من يمارس مباشرة الأموال العامة وحفظها من منسوبي الجهة المنصوص عليها في هذا النظام. ويمنح من يباشر الحفاظ على الأموال العامة مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين من راتبه الأساس، وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها، إذا تحقق في هذا الموظف إكمال سنة متصلة في الوظيفة، وإتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية، والحصول على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها، ومصدقة من ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وتحدد الجرد والمحاسبة النماذج اللازمة لذلك. وتحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية، كما تحدد المؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها (التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية) أسماء الوظائف ذات الصلة بمباشرة الأموال العامة وحفظها، وتدرج تلك الأسماء بعد أن تعتمدها مجالس إدارتها أو ما في حكمها، في لوائحها ذات الصلة. وعلى الجهة جرد موجودات الصندوق مرة كل ثلاثة أشهر، وجرد المستودع والعهدة العينية مرة كل سنة وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها لائحة الجرد والمحاسبة، وعلى الجهة استخدام الوسائل الإلكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات، ومخرجاتها مع مراعاة ما تقضي به الشروط المقررة نظاماً. ويشترط في من يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام أن يكون سعودي الجنسية، ألا يقل عمره عن 21 سنة، ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف، وتصرف الجهة لمن يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام. ويستثنى من هذا النظام، تصرف الجهة لمن مارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام المكافأة كاملة عن السنة، ولو قضى جزءاً منها- في الحالات الآتية: الوفاة- العجز الكلي أو الجزئي الذي يحول بصفة دائمة دون مباشرة أعمال الوظيفة، بعد ثبوت هذا العجز وفقا للإجراءات النظامية- النقل من الوظيفة دون طلب الموظف ودون ارتكابه مخالفة، أو لترقيته إلى وظيفة أخرى. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، ويعد عدم إجراء الجرد والمحاسبة في المواعيد المقررة في هذا النظام، أو إجراؤه بطريقة غير نظامية مخالفة إدارية، وتقع مسؤولية ذلك على المسؤول الإداري المباشر عن إجراء الجرد أو من يقوم مقامه، أو يمارس اختصاصاته في الجهة التي يتبع لها الصندوق أو المستودع أو العهد العينية. كما يعد عدم توافر المستندات اللازمة لإجراء الجرد والمحاسبة مخالفة إدارية، تقع مسؤوليتها على من يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام، ودون إخلال بما يقضي به أي نظام آخر من إجراءات أو جزاءات، وإذا ثبت أن هناك عجزاً مقصوداً أو ناتجاً من إهمال عند الجرد والمحاسبة يمنع الموظف المشمولة وظيفته بأحكام هذا النظام من تولي أي وظيفة مشمولة بأحكامه، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك. كما يجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة أن يكلف موظفاً -ممن تكون له خبرة سابقة في الأعمال المالية لا تقل عن سنتين- بالقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام، على أن يكون ذلك لمدة مؤقتة لا تزيد على سنة. ويجوز بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة، صرف عهدة (نقدية أو عينية) للموظف المعين على وظيفة غير مشمولة بأحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة قيمة العهدة، وضوابط صرفها. تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام سيتم العمل به بعد ستة أشهر من الوقت الحالي.

مشاركة :