سعد الشيتي – تنشر القبس محوراً من تقرير لجنة دراسة محاور الاستجواب المقدم لوزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، والمتعلق بـ«التقصير والتقاعس عن استرداد الأموال العامة المصروفة دون وجه حق لتغطية اتعاب محاماة المتهمين في صفقة الداو». وجاء بالتقرير انه في عام 2008 أبرمت شركة صناعة الكيماويات البترولية عقداً مع شركة داو كيميكال، وقد نص هذا العقد على تسوية الخلافات التعاقدية للشركتين عن طريق اللجوء الى التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية. وأنه على اثر ملابسات سياسية متداخلة، لا علاقة لها بالاستجواب القائم، قام مجلس الوزراء بإصدار قرار في 2008/12/28 كلف فيه المجلس الأعلى للبترول بإلغاء العقد، الأمر الذي نجم عنه صدور حكم بالزام شركة صناعة الكيماويات البترولية بدفع تعويض مالي بما يقارب 2.161 مليار دولار، وذلك بقرار نهائي واجب التنفيذ. ونتيجة لذلك صدر تقرير من لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة، وتبعته شكوى من إدارة الفتوى والتشريع، تم بعدها إحالة عدد من القياديين وموظفي القطاع النفطي إلى النيابة، ولما كان أغلب هؤلاء من موظفي شركة صناعة الكيماويات البترولية، قامت الشركة بإبرام عقد مع مكتبي محاماة بقيمة 400 ألف دينار للدفاع عنهم. وتبين للجنة انه سبق لشركة صناعة الكيماويات ان اصدرت وثيقة قواعد سلوك العمل عام 2006ـ، وقد تمت سارية إلى ان تم تعديلها عام 2015، وان الاصدار الأول من وثيقة العمل، التي تم اعتمادها عام 2006 ينص على ما يلي: «سنعوضك سواء كنت عاملاً حالياً أو سابقاً إذا وجه لك وللمؤسسة ادعاء مدني أو جنائي بسبب ادائك لمهامك، أو تنفيذاً لطلب المؤسسة، وسنتحمل بهذه الحالة عنك جميع التكاليف والمصروفات المعقولة، وأي مبالغ تم سدادها للتسوية، أو نفاذاً لحكم قضائي صدر في مواجهتك فيما يتعلق بالتحقيق أو الدفاع أو الاستئناف، مع ربط ذلك ببعض الشروط». والاصدار الثاني من وثيقة سلوك العمل، تم اعتمادها عام 2015، «تقوم الشركة بتعويض كل من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والعامل، سواء كان سابقاً أو على رأس عمله، إذا تم توجيه ادعاء مدني أو جنائي له أو للشركة بسبب ادائه لمهام عمله، أو كان قد تصرف لتعليمات الشركة، وستتحمل الشركة عن العامل جميع التكاليف، أو أي مبالغ تم سدادها لتسوية أي دعوى تم رفعها، ونفاذاً لحكم قضائي صدر في مواجهة العامل في أي درجة من درجات التقاضي. وأوضحت اللجنة انه رغم ان وثيقة قواعد العمل تم تعديلها عام 2015، فإن قرار شركة صناعة الكيماويات البترولية بالدخول في الاستثمار بمشروع كي داو، كان قد صدر بتاريخ 2008/11/24، مما يعني ان الموظفين المنخرطين في المهام الخاصة لهذا المشروع انما كانوا يتحركون ضمن وثيقة قواعد سلوك العمل الصادرة عام 2006. التعديلات على سلوك العمل: صدر الاصدار الاول لسلوك العمل عام 2006 وقد ظل نافذا لمدة 10 سنوات، والاصدار الثاني من الوثيقة صدر عام 2015 وقد تزامن ذلك مع التداعيات السياسية لإثارة قضية الداو، وقد تضمن التعديلات الآتية: – الغاء شرط المعقولية بالنسبة للمبالغ التي ستتحملها الشركة، فأصبح المبلغ مفتوحا وغير محدد بأي شرط. – اضافة اشارة الى رؤساء واعضاء مجالس الادارات السابقين او من كانوا على رأس عملهم فتشملهم بالحماية القانونية. نطاق الموافقة: وفيما يتعلق بقرار مجلس ادارة الشركة الخاص بالتعاقد مع مكتب المحاماة بشأن قضية «كي داو»، فإن اللجنة لاحظت ان نطاق الموافقة التي منحها مجلس الادارة للرئيس التنفيذي بشأن التعاقد مع مكتبي المحاماة واسعة وذلك على الوجه التالي: – تضمن هذا القرار تخويل الرئيس التنفيذي بتوكيل مكتب محام او اكثر بالامر المباشر ان لزم الامر لتولي مهام الدفاع عن الشركة والعاملين والمعنيين الذين طلبت لجنة حماية المال العام في تقريرها الخاص بصفقة كي داو بإحالتهم للنيابة العامة. علما بأنه لم يكن هناك اي مبرر للتعاقد بشأن الدفاع عن الشركة ذاتها، لأن الشركة كشخص اعتباري لم يتم اتخاذ اي اجراء قانوني بشأنها، وانما تعلق الاجراءات ببعض العاملين فيها فقط، ما يعني انه لم يكن هناك سبب لأن تشمل الموافقة ذلك، لا سيما ان توسعة نطاق هذه الموافقة كان يمكن ان يحمل الشركة تكاليف لا مبرر لها في عقد المحاماة. – لم يحدد مجلس ادارة الشركة في هذا القرار سقفا اعلى للحدود المالية للتعاقد لدى اصداره لقرار تخويل الرئيس التنفيذي بتوكيل مكتب محام او اكثر بالامر المباشر.إبرام العقد قبل الاتهام: وبينت اللجنة ان البند 2 من المادة 1 – 3 من الإصدار الأول من وثيقة سلوك العمل ورد فيها ان الشركة تتحمل تكاليف الدفاع عن موظفيها في توجيه ادعاء مدني أو جنائي لهم، إلا أن اللجنة قد لاحظت أن إبرام الشركة لعقد المحاماة موضوع الاستجواب قد تم من دون ان يسبق ذلك توجيه اتهام مدني أو جنائي للعاملين فيها من قبل النيابة، وقد اتجهت الشركة إلى تفعيل العقود لمجرد الشكوى في حق العاملين، من دون حاجة إلى توجيه ادعاء جنائي من قبل النيابة، وهو الأمر الذي تأكد لدى مراجعة العقد، والذي تبين من ديباجته اعتماد تسمية المشكو في حقهم لأغراض العقد، بالإضافة إلى تأكيد ذلك في عدة مواضيع أخرى من العقد. – تعاقدت شركة صناعة البتروكيماويات مع مكتبي محاماة لاغراض هذه القضية حصراً أو تحديداً، من خلال إبرام عقد اتفاق خدمات قانونية محددة لمصلحة الموظفين السبعة تعداداً وبالاسم، مع الإشارة عرضاً إلى أي من موظفي الشركة أو مؤسسة البترول الذين يتم استدعاؤهم من قبل النيابة العامة، وقد افاد الاشخاص الذين استدعتهم اللجنة بأن العقد عبارة عن مبلغ مقطوع يشمل ليس فقط العاملين السبعة وانما تعدادهم ليشمل أي شخص آخر من القطاع النفطي، يتم استدعاؤه بسبب هذه القضية من قبل النيابة، مما يعني وفقاً لافادتهم أن مكتبي المحاماة سيتعاملان مع قضايا الاشخاص الآخرين مجاناً مما يعتبر مكسباً عقدياً للشركة، ولكن اللجنة ترى ان هذا القول محل نظر، إذ يلاحظ من البند الثالث من العقد أنه يخالف ما ذكر بهذا الشأن، فهو يشير الى استحقاق مكتبي المحاماة المتعاقد معهما لأتعاب عن جميع الاشخاص الذين سيتعامل المكتبان مع ملفاتهم. التزام الشركة: ورأت اللجنة ان التزام الشركة تجاه العاملين فيها في هذا الصدد هو التزام لا حق وليس مسبقاً وهو يفترض التسلسل التالي: 1 – تكبد العامل للتكاليف المالية بشأن الادعاءات القانونية عليه والدعاوى المرفوعة بحقه. 2 – يأتي بعد ذلك دور الشركة في تعويض العامل عن هذه التكاليف التي تكبدها فعلاً.ويتبين ذلك، من الإصدار الأول من وثيقة قواعد سلوك العمل، الذي يتضمن تحديدا لنطاق التزام الشركة، ومن ثم تأتي الفقرة الثانية من خلال كلمة «فسوف» لتشرح هذا النطاق، وذلك على الوجه التالي: 1 ــــ سنعوضك سواء كنت عاملا حاليا أو سابقا، اذا وجه لك او للمؤسسة ادعاء مدني او جنائي بسبب أدائك لمهامك أو تنفيذا لطلب المؤسسة. 2 ــــ سوف نتحمل عنك في هذه الحالة جميع التكاليف والمصروفات المعقولة وأي مبالغ تم سدادها لتسوية أي دعوى تم رفعها أو نفاذا لحكم قضائي صدر في مواجهتك فيما يتعلق بالتحقيق أو الدفاع او الاستئناف. أوجه التقصير 1 ــــ إصدار مجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية لقرارات غير منضبطة، تمثلت في قرار تخويل الرئيس التنفيذي بإبرام عقد محاماة للدفاع عن العاملين في الشركة، في حين ان الشركة نفسها لم يتم إشمالها في شكوى إدارة الفتوى والتشريع التي تم على أساسها إحالة المعنيين الى النيابة. إضافة الى أن هذا القرار لم يضع سقفا للمبلغ الذي يسمح بالتعاقد ضمنه. 2 ــــ تحمل الشركة تكاليف قضية تصدت لها بشكل مسبق، تمثلت في تكاليف عقد المحاماة عن الأشخاص المعنيين وآخرين، وذلك بالمخالفة للبند رقم 2 من الإصدار الأول لوثيقة سلوك العمل.
مشاركة :