غلق باب التنازل عن الترشح في الانتخابات و17 نوفمبر آخر يوم لتلقي طلبات اختيار وكلاء المترشحين

  • 11/15/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

المدير التنفيذي للانتخابات: صرح المستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والافتاء القانوني المدير التنفيذي لانتخابات 2018 بأنه تم غلق باب التنازل عن الترشح في الانتخابات، حيث كان أمس الأربعاء، آخر يوم لتسلم طلبات التنازل عن الترشح للانتخابات النيابية والبلدية. وقال إن المراكز الإشرافية قد تلقت 3 طلبات للتنازل عن الترشح في الانتخابات النيابية من كل من عبدالله عيسى يعقوب عبدالرحمن عبدلله - الدائرة السادسة-المحافظة الجنوبية، ولمياء جاسم رضي أحمد معتوق - الدائرة السادسة -المحافظة الشمالية، وعبدالله مصطفى عبدالله جناحي الدائرة الأولى - محافظة العاصمة، فيما لم تتلق اللجان الإشرافية أي طلب للتنازل عن الترشح في الانتخابات البلدية. ويأتي ذلك وفقًا للمادة (15) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب بالنسبة للانتخابات النيابية. حيث يقتضي التنازل عن الترشح في الانتخابات أن يتم النشر عنه قبل الموعد المحدد للانتخابات بثلاثة أيام على الأقل. وعلى صعيد متصل، أعلن المدير التنفيذي لانتخابات 2018 أن 17 نوفمبر المقبل هو آخر يوم لتلقي الطلبات لاختيار وكلاء المترشحين لدى اللجان الإشرافية حيث يشترط تقديمها قبل سبعة أيام من يوم الاقتراع 24 نوفمبر الجاري. ودعت المترشحين إلى تقديم طلبات الوكلاء في اللجان الإشرافية قبل تلك الفترة من الساعة الـ5 إلى الـ9 مساء. وأوضح أنه وفقا للقانون لكل مترشح للانتخابات النيابية والبلدية أن يختار ناخبًا من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المترشح فيها وكيلا له، على أن يكون ناخبًا من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة التي ترشح فيها، وأن يُرفق مع الطلب صورة من بطاقة الهوية للوكيل بالإضافة إلى صورتين شخصيتين. ويأتي ذلك بالنسبة للانتخابات النيابية تنفيذًا لنص المادة السابعة عشرة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص على (... لكل مرشح أن يختار ناخبًا من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المترشح فيها وكيلا له لدى اللجنة الفرعية. وعلى المترشح أن يقدم اسم وكيله المذكور إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل). وللمترشحين للانتخابات البلدية وفقًا لنص المادة الثامنة عشرة من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية والتي تنص على (... ولكل مرشح أن يختار ناخبًا من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المترشح فيها وكيلاً لـه لدى لجنة الاقـتراع والفرز الخاصة بهذه الدائرة، وعلى المترشح أن يقدم اسم وكيله المذكور إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل).

مشاركة :