وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قرار مجلس الخدمة المدنية، المتضمن التعديل في لائحة الإجازات للمواد «الرابعة، والسابعة، والـ21، والـ22، والـ26، والـ29» من لائحة الإجازات، وبما يتفق مع ما ورد في البندين «أولاً» و«ثالثاً» من الأمر الملكي بتاريخ 14 - 8 -1434هـ. وقال وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، إن هذه التعديلات جاءت وفق الآتي: - تعديل المادة «الرابعة» من «لائحة الإجازات» لتكون بالنص الآتي: تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس، أما العطل الرسمية فهي كما يأتي: - العطلة الأسبوعية: يوما الجمعة والسبت من كل أسبوع. - عطلة اليوم الوطني: اليوم «الأول» من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية، فإذا وافق اليوم الوطني يوم السبت فيعوّض عنه بيوم الأحد الذي بعده، وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوّض الموظف عن عطلة اليوم الوطني إذا وافقت عطلة رسمية أخرى. - عطلة الأعياد: وهي عطلة عيد الفطر وتبدأ من اليوم الـ25 من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال، وعطلة عيد الأضحى وتبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الـ15 من الشهر نفسه. - تعديل المادة «السابعة» من «لائحة الإجازات» لتكون بالنص الآتي: «إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية». - تعديل المادة «الـ21» من «لائحة الإجازات» بإضافة فقرة «أ» لتكون المادة بالنص الآتي: أ - يُمنح الموظف إجازة لمدة «ثلاثة أيام» براتب كامل في حالة وفاة أحد الوالدين أو الأبناء أو الزوجة، و«يوم واحد» في حال وفاة أحد الإخوة أو الأخوات. ب - تستحق الموظفة إجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل. - تضاف فقرتان جديدتان للمادة «الـ22» من «لائحة الإجازات» لتكون بالنص الآتي: ج - إذا رغبت الموظفة الحاضنة في إجازة لرعاية الطفل «اليتيم المكفول» فيجوز لها الحصول على إجازة الأمومة الواردة في الفقرة «ب» من هذه المادة وفقاً للضوابط التي تقررها وزارة الخدمة المدنية. د - يُمنح الموظف إجازة لمدة يوم واحد براتب كامل في حالة ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة. - تعديل المادة «الـ26» من «لائحة الإجازات» لتكون بالنص الآتي: «يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة العطل الرسمية بإجازة بدلاً من المكافأة المالية، وذلك بالضوابط الآتية... إلخ». - تعديل المادة «الـ29» من «لائحة الإجازات» لتكون بالنص الآتي: أ - يجوز قطع إجازة الموظف العادية والعودة لمباشرة عمله وفقاً للشروط الآتية: 1- موافقة جهة العمل والموظف معاً على قطع الإجازة. 2- أن يكون الموظف قد تمتع بالحد الأدنى من إجازته وهي «خمسة أيام». 3- ألا يترتب على قطع الإجازة أية مزايا مالية للموظف. 4. أن يكون الموظف قد تمتع بإجازة عادية خلال «الثلاث سنوات» الماضية لا تقل عن «36» يوماً. ب - يجوز قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاماً عدا إجازات: العيدين، العطلة الأسبوعية، اليوم الوطني، الاضطرارية الدراسية، الاستثنائية لغرض المرافقة للخارج. وشدد البراك على أن هذه التعديلات التي أجريت جاءت تماشياً مع المتطلبات المتغيّرة التي يشهدها تطور الوظيفة العامة، في ظل الدعم والرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة للموظف ووظيفته، التي شهدت في هذا الوقت الزاهر الكثير من صور التطور بما يتماشي مع الأهداف الرئيسة في تحقيق خدمة مدنية مميزة. ويتلقى برقية من رئيس وزراء مملكة البحرين أعرب رئيس وزراء مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عن تمنياته بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، سائلاً الله أن يسبغ عليه موفور الصحة والعافية. جاء ذلك في برقية أرسلها الأمير سلمان إلى خادم الحرمين، بحسب وكالة الأنباء البحرينية، أعرب فيها عن خالص التمنيات القلبية بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين إثر العارض الصحي الذي ألمّ به، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويسبغ عليه موفور الصحة والعافية وطول العمر لمواصلة دوره الكبير الذي يقوم به بكل الحكمة والاقتدار في قيادة مسيرة الخير والتقدم والنماء في المملكة العربية السعودية، وخدمة الدين الإسلامي الحنيف، ونصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
مشاركة :