وافقت الجهات العليا على تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، الصادرة من المجلس الاقتصادي الأعلى (الملغى) بقراره رقم (1-28) وتاريخ 5-3-1428هـ، وذلك بأن يستبعد من قطاع الخدمات الواردة في تلك القائمة خدمات التخديم وتقديم العاملين بما فيها مكاتب الاستقدام، والخدمات الصوتية والمرئية، وخدمات النقل البري، وخدمات السمسرة. وجاء القرار بعد الاطلاع على برقية وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وقائمة أنواع النشاط المستثني من الاستثمار الأجنبي الصادرة من المجلس الاقتصادي الأعلى ( الملغي)، وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء والتوصية المعدة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتوصية اللجنة العامة بمجلس الوزراء.
مشاركة :