قال القاضي في المحكمة العامة الدكتور أنس عائض آل هبة، أن هناك جهة خيرية في المملكة قدمت دعوى قضائية ضد حملة حج وعمرة وهمية، كانت الجهة الخيرية تعاقدت مع الشركة المنظمة للحملة لتنفيذ رحلات حج وعمرة للأسر المستفيدة، وسددت على أساس التعاقد الجهة الخيرية للشركة كافة المبالغ المتفق عليها في التعاقد، في حين لم تلتزم الشركة المتفق عليه في العقد، وأغلقت مكاتبها حتى انتهاء موسم الحج، فقامت الجهة الخيرية بدعوى قضائية ضد الشركة وطالبتها بفسخ العقد واسترداد المبالغ المالية، وبطلب البينة من الجهة الخيرية أبرزت أصل سندات القبض الصادرة من الشركة المدعي عليها والشيكات المصرفية المسحوبة لصالح الشركة، وصدر الحكم لصالح الجهة الخيرية باسترداد المبلغ، وتم التصديق على الحكم من محكمة الاستئناف. وطالب آل هبة، خلال جلسة قدمها في اللقاء السنوي الـ15 للجهات الخيرية في المنطقة الشرقية أول من أمس (الثلثاء)، الجهات الخيرية خلال الجلسة بضرورة الاهتمام بالوعي القانوني في الأمور القانونية والشرعية المتعلقة في العمل الخيري، عارضا أمام 350 جهة خيرية حضرت اللقاء نماذج من الدعاوي القضائية في الجهات الخيرية التي أقيمت لها وعليها. وعرض آل هبة أيضاً دعوى تقدمت بها جهة خيرية مطالبة بالتنفيذ على رجل أعمال بموجب شيك تبرع به للجهة الخيرية، وأثناء إجراءات التنفيذ تقدم المنفذ ضده بطلب وقف التنفيذ، وصدر القرار بذلك. وادعى المنفذ ضده بأن الشيك المسلم للجهة الخيرية هو مقابل الشراكة في مشروع تجاري، مطالباً إلزام الجهة الخيرية رد هذا المبلغ لعدم التزامها عقد الشركة، وبعرض ذلك على الجهة الخيرية أجابت بأن المبلغ سلم للجهة الخيرية تبرعا وليس شراكة وكذلك عرض دعوى تقدم فيها المدعي ضد الجهة الخيرية لكونها وعدته وعداً جازماً بتسليمه معونة مالية، ثم أخلفت وعدها معه، ولم تسلمه أي معونة مالية حتى تاريخ إقامة الدعوى، وطالب إلزام الجهة الخيرية تسليم هذه المعونة له، وتعويضه عن الأضرار التي لحقته بسبب الدعوى، وبعرض ذلك على الجهة الخيرية؛ أجابت بأن المدعى عليه من ضمن المتقدمين للجهة الخيرية، ولكنه لم يسلم معونة مالية، لعدم كفاية الموارد المالية لتغطية هذه المعونة. وأشار إلى دعوى تقدم بها مدعي ضد جهة خيرية، لكونه عرض عليها توزيع مواد غذائية في حوزته خلال فترة زمنية بحسب الاحتياج، على أن تتولى الجهة عملية التخزين ورصد الاحتياج والتوزيع، وبسبب سوء تخزين المواد الغذائية وتأخر التوزيع إلى حين انتهاء صلاحية بعض المواد الغذائية، فإن المدعي (المتبرع) طالب بتضمين الجهة الخيرية قيمة هذه المواد الغذائية.
مشاركة :